الصفحه ١٠٣ : الحكم به بتضييق عبادة ثبت من الشرع توسعتها.
وعلى تقدير التسليم : فبعد حصول هذا
الظن ، قلما يتمكن
الصفحه ١٠٤ : لفظه.
__________________
١
ـ في ب : غايته ، وفي ط : غائته بالموت.
٢
ـ في أ و ط : الحكم
الصفحه ١٠٥ :
ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك » (٣)
ثم قال : « وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي
الصفحه ١١٠ : المجهول بالاعم
الاغلب يوجبه.
ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للاحكام
الشرعية مشكل ، والله أعلم.
تذنيب
الصفحه ١١٥ : بما لا يطاق (٢)
، سواء كان منشأ تعلق الحكمين ذات ذلك الشيء أو وصفين لازمين له.
أما لو أمكن اتصافه
الصفحه ١٢٢ : وغيرها ، في هذا الحكم : إن
كل عبادة ليس من شرطها أن يتولى الفعل بنفسه ، بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو
الصفحه ١٢٩ : .
فقلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عتيبة (٥) ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما ،
يقولون : إن أصل النكاح باطل
الصفحه ١٣٠ : لنفسها أو لجزئها أو لوصفها أو لم تكن ـ أمكن الحكم بترتب
آثارها عليها مع حرمتها ، بأحد الوجوه المذكورة
الصفحه ١٣٧ : به في
الاحكام الشرعية ، معللا :
بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على
البعض غير المعين غير معقول
الصفحه ١٤٤ :
حيث جعلوها مختصة
بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم
الصفحه ١٤٨ : ، وقد قال الصادق عليهالسلام ـ في رواية أبي عمرو الزبيري ، في
الجهاد ـ : « لان حكم الله عزوجل في الاولين
الصفحه ١٥١ : الحقيقي الذي هو العموم ، والمخصص إنما أخرج البعض عن الحكم
المتعلق به ـ سواء خص بمتصل (٤)
: من شرط ، أو صفة
الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن
الصفحه ١٦٥ :
زخرف » (١).
وصحيحة هشام بن الحكم ، وغيره : « عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال خطب
النبي
الصفحه ١٨٥ : (٤)
، وعدمه في القطعي من الاخبار.
ونحوها : الأخبار الواردة في حكم اختلاف
الأخبار (٥)
، كما سيجيء في آخر