الصفحه ١٥٠ : ذلك : أن يكون العام مستعملا في المعنى الكلي ، ولكن
يكون الحكم المتعلق بالعام متعلقا بواحد من أفراده أو
الصفحه ١٧٣ : ،
ولكنه نزل على حرف واحد ، من عند الواحد » (٢).
ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف
به الحكم الشرعي
الصفحه ٢٠٤ :
ولم تخل واقعة عن
حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى
الصفحه ٢١٠ : .
والتحقيق : أن الاستدلال بالاصل ـ بمعنى
النفي والعدم ـ إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت
الصفحه ٢١٦ : (٣) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة
عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط
الصفحه ٢١٧ : لثبوت
حكم شرعي من جهة اخرى.
وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به
مسلم ، أو من في حكمه.
مثلا : إذا
الصفحه ٢٥٢ : .
الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه
أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه (٤)
جريان هذا الحكم في غير هذا
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٥٧ : ، والفائدة هي
مخالفة حكم المذكور للمسكوت عنه ، لان الاصل عدم غيرها من الفوائد ، وهي أمور :
الاول : أن يكون قد
الصفحه ٢٦١ : القول بذلك الحكم في هذا
المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة
الصفحه ٢٧٣ :
مدرك ، فعدم المدرك فيه ، مدرك لعدم الحكم فيه في الواقع ، فحكمه التخيير ، وقد
عرفت بطلانه عندنا ، فإن
الصفحه ٢٧٧ : : فهو ممن يفهم الاوامر والنواهي ، فالحكم عليه بوجوب التقليد
المنهي عنه ، بمجرد جهله بمسائل الاصول ، مما
الصفحه ٣٠١ : ، كرواية الحسين ابن سعيد عنه ، ونظائر هذا كثيرة » انتهى كلامه (١).
وأيضا : حكم الحاكم بتعديل المعدلين
الصفحه ٣٠٨ : المعارض : فيحتاج إلى
الملكة المذكورة للترجيح ، وكذا للعلم باللوازم غير البينة ، كالحكم بوجوب المقدمة
الصفحه ٣١٥ : (٤) ، تحصل للبعض دون البعض ـ لا يحسن لمن
لا تحصل له ، الطعن على من حصلت فيه بأنه أفتى في الحكم الفلاني من غير