الصفحه ٢١١ : : الاصل عدم تقدم تطهيره ، فيجب (٤) إعادة غسل ما لاقى ذلك الماء في ذلك
الاستعمال ، لانه إثبات حكم بلا دليل
الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف
الصفحه ٢١٩ :
فإن قلت : هذه الرواية كما تدل على حكم
ما إذا حصل الضرر ، تدل على حكم (١)
غيره أيضا.
قلت : لا
الصفحه ٢٢٣ :
الطريقة على نفي الحكم الواقعي ، وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف ، وإن كان
هناك حكم في نفس الامر
الصفحه ٢٣٣ : ، فالحكم بأن اللبن
للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع (١) وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل
الصفحه ٢٣٧ :
بالحقيقة إلى إسراء
حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند
الصفحه ٢٤٣ :
فإنه يدل على تحقق
الحكم الآخر.
والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ،
كتلازم القصر في الصلاة
الصفحه ٣٤٧ :
ويظهر حكمه مما سيجيء إن شاء الله
تعالى.
الثامن
: بين السنة المقطوع بها والاجماع
بقسميه. وحكمه
الصفحه ٤٥ : ـ الاول : أن لا يكون إعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعي من
جهة اخرى مثل أن يقال في أحد الانائين المشتبهين
الصفحه ٥٣ : .
وكذلك فعل المصنف في مباحث المفاهيم حيث
أوردها في فصل التلازم بين الحكمين.
واستعمل المصنف مصطلح الحكم
الصفحه ٨٥ : نص من الائمة عليهمالسلام
على ذلك الحكم.
الثالث : الاصل في اللفظ أن يكون
مستعملا فيما وضع له حتى
الصفحه ٩٨ :
حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ.
٦
ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : والكراهة
الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٤٠ :
الاستفصال ، فإنه قال : « إذا سئل عليهالسلام
عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام
الصفحه ١٤٢ : قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في
الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا