البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١ الصفحه ٥٣ : بصراحة عندما تعرض
لبحث ( مقدمة الواجب ) و ( مسألة الضد ) موضحا ضرورة إيرادهما في البحوث العقلية ،
إذ
الصفحه ٢١٨ : : ٤ / ٣٣٤ ـ باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨. ولهذا الحديث مصادر كثيرة
ولكنها بلفظ آخر. في ط : ضرار. بدل : اضرار
الصفحه ٩٣ :
حقيقة صيغة الامر ،
كما ستطلع عليه.
الثالث : كثرة ورود الامر في الأحاديث
متعلقا بأشياء بعضها
الصفحه ١١١ :
الفعل المأمور به في
كل وقت ، والثاني : رفع (١)
الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الاوقات
الصفحه ٣٣١ :
عن التطويل الذي
ذكره ، فإن قوله : « والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة » كالصريح في
أن
الصفحه ٢٠٧ :
عندهم ، وتأليفهم كل
ما يسمعونه منهم.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني :
أن بناء الاستدلال في
الصفحه ٢٢٦ :
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية
ـ لا يتصور فيها
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٢٧٣ :
فان قلت : يجوز أن يقلد في جواز
التقليد.
قلت : الادلة الدالة على ذم التقليد
مطلقا ، وفي الاصول
الصفحه ٣٣٠ : بتقليد الميت أيضا.
الثالث
: أن قوله : « لان المسألة اجتهادية ،
وفرض العامي ، الرجوع فيها إلى المجتهد
الصفحه ٩٦ : المرتضى رحمهالله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن
أو السنة على الوجوب (١).
والظاهر كون باعث حملهم
الصفحه ٢١٧ :
الترجيح مذكورا في
هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا
الصفحه ٢٣٥ :
مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون
الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك
الصفحه ٢٥٠ : ـ غير صحيح ، إلا في المضيقين المؤقتين ، وأما فيهما
(١) فهو صحيح ،
لكن لم يقع من هذا القبيل شيء في الشرع
الصفحه ٢٥٦ : الزمان والمكان ، مثل :
( أفعله (١)
في هذا اليوم ) أو : ( في هذا المكان ) ومفهومه : نفي الفعل في غير ذلك