البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥/١ الصفحه ٥٣ : فيما يرتبط بالاصول
العملية ، وهذا هو المتداول فيما انتهت اليه تحقيقات هذا العلم.
واظهر المصنف ذلك
الصفحه ١٣٨ :
والجنس ، وإلا فالعهد أظهر ، كما ذكره الاكثر ، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم
(٤) أمر يرجع
إليه ، كقوله
الصفحه ٢٠٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أظهر كل ما
جاء به عند أصحابه ، وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت
إخفاء بعضه
الصفحه ٢٣٨ : السابق
باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ،
في
الصفحه ٢٥٠ : : وهل الامر بالشيء يستلزم عدم
طلب ضده على طريق الاستحباب؟ أو لا؟ الاظهر عدم الاستلزام فيه أيضا.
وتظهر
الصفحه ٢٧٢ : الشخص أظهر (١).
__________________
١
ـ استدل في حواشي العدة على تعذر المجتهد المطلق بادلة ، ثانيها
الصفحه ٢٧٣ : النبي صلىاللهعليهوآله
أظهر جميع الاحكام بين يدي أصحابه ، وتوفر الدواعي على نقله ، فما لم يوجد فيه
الصفحه ٢٧٤ : والنهي ونحوها ،
إنما يعلم في الصرف.
والثالث
: علم النحو.
والاحتياج إليه : أظهر ، لان معاني
المركبات
الصفحه ٣٥٩ : ظنيا : فيحتمل تقديم الخبر ،
لان النسبة إلى المعصوم عليهالسلام
فيه أظهر وأصرح ، ويحتمل تقديم الاجماع
الصفحه ١٠٥ : أكثري
، وقد يفيد القطع اذا احتف بالقرائن ، والظاهر كون هذا الخبر كذلك.
ولو سلم ، فلا نسلم كون المسألة
الصفحه ٣٨٨ :
سلمان الفارسي
٢٧٩
سليمان بن داود
١٨٩
سليم بن قيس الهلالي
الصفحه ١٠٦ :
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع
فيما لا يمكن فيه ذلك ، لانه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ
الصفحه ١٦٢ : ، فالراسخون في العلم يعلمونه » (٧).
ومنها : ما رواه « عن سلمة بن محرز ،
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
الصفحه ١٧١ : الرحمن السلمي ، وحديث أبي بصير
، في تفسير الآية ٥٦ / الواقعة ، وكذا في ص ٣٦٧ حديث ابن أبي يعفور في تفسير
الصفحه ٢٣٧ : ، فإن سلم تبدل وصف
الموضوع في هذه المواضع ، تكون الأخبار المذكورة حجة عليه ، وإلا فنحن لا نتمسك