البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/٩١ الصفحه ١٥٥ : ، والامالي ، وغير ذلك ، من الكتب الاخبارية
الموجودة في هذا العصر ، إذ لا يحصل القطع بعدم المخصص بدون ذلك
الصفحه ١٦٦ : من هذا النص بين معقوفين فهو اضافة من
المصدر لم ترد في متن كتابنا هذا.
الصفحه ١٧٢ :
بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة (٣)
، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (٤) ، ولكن لم
الصفحه ١٧٦ : : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن
أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه (٢).
وهذا القسم من الاجماع
الصفحه ١٧٩ : .
فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الاجماعات
المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب
الصفحه ١٨٨ : لانتفاء هذا الحكم عند
انتفاء هذا الوصف.
احتج المنكرون : بأن العمل بخبر الواحد
، اتباع الظن ، وقول على
الصفحه ١٩٠ :
البحث الثالث :
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط
، يجمعها :
وجود الخبر في الكتب المعتمدة
الصفحه ٢٠١ :
لَوْلَا
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ... )
(١) » انتهى
كلام الزركشي (٢).
وليس الغرض من نقل هذا
الصفحه ٢٠٨ : من الاصل في قولهم : « الاصل
براءة الذمة » ـ هذا المعنى.
وأما قولهم : « الاصل في كل ممكن عدمه
الصفحه ٢١٠ : ء مطلق حتى يرد فيه نهي » ،
وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.
واعلم أيضا : أن ههنا
الصفحه ٢١٢ : .
٢
ـ نقل الحرّ العاملي أيضا هذا الحديث عن الراوندي من رسالة له ، قال عنها أنه «
ألفها في احوال احاديث
الصفحه ٢١٣ : الناس برأيك ، أو تدين بما لا
تعلم » (٢).
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا
الباب والذي بعده
الصفحه ٢١٦ :
حضورهم والتمكن من
سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل
الصفحه ٢٢٣ : المعتبر : « وهذا يصح فيما علم
أنه لو كان هناك دليل لظفر به.
أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون
ذلك
الصفحه ٢٢٥ : الخطاب الوضعي داخل
في الحكم الشرعي ـ مما لا يضر فيما نحن بصدده.
إذا عرفت هذا! فإذا ورد أمر بطلب شي