البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/٧٦ الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٨٤ : .
غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لاجل
المؤانسة بكلام المتفقهة.
فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه
الصفحه ٨٦ :
المعنى الفلاني هو
المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل
على جواز
الصفحه ٩٢ : ١/٦٣. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا
الاحتمال والله العالم.
٥
ـ الذريعة : ١ / ٥٣ ، المنخول
الصفحه ١٠٤ : بدليته ، على تقدير الوجوب.
فإن قلت : هذا الدليل ينتقض بما لو صرح
بجواز التأخير ، ولا نزاع في إمكانه
الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في
الصفحه ١١٩ : ، فاختلف المتعلق.
ويقولون : إن الحرمة غالبا تتعلق بالذات
، والكراهة (٢)
بالوصف.
وهذا خلاف ظواهر
الصفحه ١٢١ : غصبا ) ، وبين قولنا : ( كل غصب منهي عنه إلا اذا
كان صلاة )؟! قلت : هذا الاحتمال (١)
لا يخلو عن قرب
الصفحه ١٢٥ : هذا الموضع.
٢
ـ المحصول : ١ / ٣٤٤.
٣
ـ تهذيب الوصول : ٣٣.
٤
ـ معارج الاصول : ٧٧.
٥
ـ معالم
الصفحه ١٢٦ : هذا المنهي
عنه شيئا منها ، فالنهي حينئذ لا يقتضي فساد العبادة المقارنة للمنهي عنه ، لما مر
، وأما مع
الصفحه ١٤٤ : (٤) بفساده ، وكيف يخفى هذا الخفاء ما كان
ظاهرا هذا الظهور؟! وكيف يجوز على الله تعالى إخفاء مستند كل تكاليف من
الصفحه ١٤٧ : ، ونحن نقول : إن خطابات القرآن من هذا القبيل ، لما
مر.
ويؤيده : حديث الصحف الاثني عشر المنزلة
على
الصفحه ١٥١ : يجوز للمانع طرح هذا النص لاجل ما ذكره من الاعتبارات
الواهية؟!.
ولو كان هذا النص بحيث لا يوجب مخصصه
الصفحه ١٥٢ : المجلس ، أو عدم لزوم إفهام المخاطب قبل (٣) وقت الحاجة والعمل.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن العام المخصص
الصفحه ١٥٣ : : ٤٠ ،
وقد فهم من كلامه هذا أنه يرى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مطلقا :
معالم الدين : ١١٩