البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/٤٦ الصفحه ١٠٥ :
ينكر خصمه ، بل يسلم منه ذلك » (٣)
ثم قال : « وأما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي
الصفحه ١١٠ :
هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد
الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن
الصفحه ١٩٨ : يكاد يوجد شيء
يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله
أعلم
الصفحه ٢٠٢ : الأولى ، فلا تكون مشغولة في الزمن اللاحق أو
الحالة الاخرى ، وهذا إنما يصح إذا لم يتجدد ما يوجب شغل الذمة
الصفحه ٢٠٣ : الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم
» انتهى كلامه في كتابه الاصول (١).
ولا
الصفحه ٢٠٤ :
هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١).
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا
الصفحه ٢١١ : ، كأن يقال : الاصل
عدم نجاسة هذا الماء ، وهذا الثوب ، فلا يجب الاجتناب عنه ، لا إذا كان شاغلا
للذمة
الصفحه ٢١٧ :
الترجيح مذكورا في
هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا
الصفحه ٢٢٢ : ذهنك ، وتحقيق الاصل على هذا الوجه مما
لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.
القسم الرابع :
الاخذ
الصفحه ٢٣٨ : السابق
باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ،
في
الصفحه ٢٤١ : : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه
متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الاصل في كل
الصفحه ٢٤٣ : .
وهذا القسم مما يتوقف (٢) حكم العقل فيه على ورود الخطاب الشرعي
ويندرج فيه امور بحسب الظاهر ، فنحن نذكرها
الصفحه ٢٤٤ : ، وهو محال (١)
، وهذا الدليل عمدة أدلتهم ، وعليه يدور أكثر أدلتهم.
والجواب : أن هذا الواجب لا يخلو
الصفحه ٢٤٥ : يمكن الاتيان بالمقدمة
بعد.
على : أنه يمكن جريان هذا (١) الدليل على تقدير وجوب المقدمة أيضا ،
إذا