البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/١٩٦ الصفحه ٣٢٠ : ، ولم ينقل عن أحد من الائمة عليهمالسلام الانكار على أحد من الشيعة ، وهذا مما
يوجب القطع بجواز العمل بها
الصفحه ٣٢١ :
بيده إلى فيه » (١) وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب
التوقف فيه.
وإن كانت قطعية : فلا يجوز
الصفحه ٣٢٤ :
يمنع الحكم بشهادته
، بخلاف فسقه.
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته
بالموت ، وهذا هو
الصفحه ٣٢٩ : ، ثم قال : هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحق كله » (٢) فلو لم يجز العمل بقول الميت ، لانكر عليهالسلام
الصفحه ٣٣٣ : تلك الصلاة ، إذ ليس النهي عنده متعلقا بصلاة ذلك المصلي ، بل بتقليده
لمثله كما مر.
وعلى هذا ، فلا
الصفحه ٣٣٨ : » انتهى (٢).
هذا ، ولكن روى الكليني في باب المسألة
في القبر : عن « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الصفحه ٣٤٦ : النبي صلىاللهعليهوآله فقط على الظاهر ، وهذا مع عدم إمكان
الجمع.
السابع
: بين السنة المقطوع بها
الصفحه ٣٤٧ : الآحاد.
وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ،
واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح : بعضها
الصفحه ٣٤٨ : ، فليس عليه في القيام بعد
القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم
الصفحه ٣٤٩ : .
٦
ـ الاحتجاج : ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
٧
ـ هذه الرسالة من المفقودات في عصرنا هذا ، وقد نقل هذه الأحاديث الثلاثة ( ٦ ، ٧
، ٨ )
الصفحه ٣٥٠ : : الحسين بن السري. ولكن لم
يرد هذا الاسم في كتب الرجال.
٢
ـ في نسخة الوسائل : فيما ورد.
٣
ـ في نسخة
الصفحه ٣٥٤ : من المفقودات ، وقد روى هذا الحديث عنها أيضا : المحدّث
الاسترآبادي في الفوائد المدنية : ١٨٦ ، والحر
الصفحه ٣٦١ : المهمات
على الله ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين
الطاهرين.
هذا آخر ما
الصفحه ٣٦٣ : .
رب
وفقني للعمل في يومي لغدي قبل أن يخرج الامر من يدي آمين.
وجاء في نهاية نسخة أما يلي.
هذا
آخر
الصفحه ٣٦٤ :
والحمد
لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا سنة ١١٣٤.
[ كذا جاء فيها. فلاحظ هذا الاختلاف ].
وجاء في