البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/١٦٦ الصفحه ٢١٥ : » (٢).
وغير ذلك ، ونحن نجوز التمسك بالاصل
فيما لم يقطع باشتغال الذمة ، وهذا ظاهر.
وثانيا : بتسليم عدم جواز
الصفحه ٢١٩ : التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة ، هل هي
ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ ـ في نفي الزائد ، وعلى هذا القياس
الصفحه ٢٢٨ : بها لاستغراق الجنس » ثم شرع في الاستدلال
على وجوب حمله على الاستغراق ، ثم قال : « فعلى هذا ، قوله
الصفحه ٢٢٩ : دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب
الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما
الصفحه ٢٣١ : .
والاشياء كلها على هذا ، حتى يستبين لك
غير ذلك ، أو تقوم به البينة » (٤).
وروي بعدة طرق ، عن الصادق
الصفحه ٢٣٢ :
انتفاء الحكم الاول ، فالعامل بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة في هذا الشرط.
مثلا : في مسألة من دخل
الصفحه ٢٣٣ : الطهارة حينئذ لا تكون (٤)
إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال
حياته
الصفحه ٢٣٤ : للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو
، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب
الصفحه ٢٣٥ : (١)
في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ،
وحكم
الصفحه ٢٣٩ : مثل هذا الثوب الذي هو مظنة النجاسة ، هل هو مما يجب التنزه عنه في
الصلاة ، وغيرها مما يشترط بالطهارة
الصفحه ٢٥٨ : الليل ) يستفاد منه أن الصوم الواجب بذلك الخطاب انتهاؤه الليل ، وهذا
لا يجدي الخصم.
وقوله في بيان
الصفحه ٢٦٢ : جوابه
قال : واقعت فكفر.
وهذا القسم قد (٣) يصير قطعيا ، فإنه إذا علم عدم مدخلية
بعض الاوصاف ، فحذف
الصفحه ٢٧١ :
المطلق ، وإن كان ممكنا ، لكنه خلاف المراد ، إذ الفرض إلحاقه إبتداءا بالمجتهد ،
وهذا إلحاق له بالمقلد
الصفحه ٢٧٣ :
__________________
التسليم
يجوز فرض الكلام في المتجزي الذي لم يطلع على هذا الاجماع ، فيلزم أنه يكون اسوء
حالا من العامي
الصفحه ٢٧٤ : غير إشعار في
كلامه عليهالسلام بمدخلية
الاحوال الثلاث ، وهذا مما يقدح أيضا في حصول العلم بنتقيح المناط