البحث في الوافية في أصول الفقه
٢١٥/١٣٦ الصفحه ٦٨ : أحدى هذه النسخ ، ففي عدة موارد من هذا الكتاب بقي في نفسي شيء
من صحة النص واستقامته ، ولكن بعد مراجعتي
الصفحه ٦٩ :
بينها ، مع الاشارة إلى محل تواجدها في تلك الكتب.
وقد كلفنا هذا العمل بالخصوص الوقت
الكثير ، حيث أن
الصفحه ٨٣ : . وفي الاصل : عليها. بدل : عليه.
٢
ـ قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : ١ / ٧ ، والمستصفى
الصفحه ٩٣ : واجب وبعضها مندوب ، من دون نصب قرينة في الكلام ، وهذا غير
جائز لو لم يكن حقيقة في القدر المشترك
الصفحه ٩٤ : بمصالحه ، من غير أن يعود على السيد منه نفع ولا ضرر ، لما ذمه العقلاء إذا
لم يفعل ، وهذا ظاهر.
والادلة
الصفحه ٩٩ : )
(٣).
لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ،
والتبادر لاجل القرينة ، وهي
الصفحه ١٠٠ : هذا النحو مما لا
يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.
وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج
ونحوه
الصفحه ١٠٢ : الامكان ، بل ما يعد به المكلف الفاعل عرفا مبادرا ومعجلا ، وغير متهاون
ومتكاسل (٣)
، وهذا أمر يختلف بحسب
الصفحه ١٠٩ : (٧).
والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو
الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره
الصفحه ١١٢ :
الشرعية أمر فوري ،
إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد.
هذا ، وقد يورد في بعض كتب الاصول في
الصفحه ١١٧ : حصول الاطاعة على التقدير
المذكور ، والسر في توهم هذا الحصول : أن غرض الآمر وفائدة الخياطة حاصلة على أي
الصفحه ١٢٠ : في المسجد.
وعلى هذا التحقيق لا يرد ما يقال : إن
الكراهة بمعنى أقلية الثواب ، توجب كون الصلاة في
الصفحه ١٢٣ : لنفعها في بعض مسائل هذا العلم ، فهي من
المبادئ التصديقية ، وإيرادها
__________________
١
ـ الذريعة
الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ١٣٦ : كتابنا هذا منه.
انظر : التمهيد : ٢٩٧.
٤
ـ في ب : المخصوصة.
٥
ـ الرحمن / ٦٨.
٦
ـ الانفال / ١١.