البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/١٠٦ الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى
الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب
الصفحه ١٤١ : الصَّلَاةَ )
(٦) المفتقر إلى
البيان قبل إخراج مثل الحائض (٧).
وقيل بحجيته (٨) في أقل الجمع (٩).
وقال
الصفحه ١٤٢ : (٥).
والجواب : منع احتمال كل واحد من
المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي
الصفحه ١٤٤ : ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
٢
ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر
الصفحه ١٥٤ : ، ولا ينافيه ظن أصل المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال
الاجماع عندنا في مثل هذه
الصفحه ١٦٨ :
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر
الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني
الصفحه ١٧٢ : أو لا ، وفي
بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهمالسلام (٢).
ثم اعلم
الصفحه ١٧٦ : ء
الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا
يضل الناس (٤).
فهو مما
الصفحه ١٨٠ : الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى
يردهم إلى الحق.
وبطلان هذا مما لا يحتاج
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما
الصفحه ٢٠٨ : ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى
الآخر (٣).
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي
الشي
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٥ : لما كانت مما قد ينجر
ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع
طلب
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة