البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/١٠٦ الصفحه ١٧٦ : ء
الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا
يضل الناس (٤).
فهو مما
الصفحه ١٨٠ : الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى
يردهم إلى الحق.
وبطلان هذا مما لا يحتاج
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما
الصفحه ٢٠٨ : ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى
الآخر (٣).
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي
الشي
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٥ : لما كانت مما قد ينجر
ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع
طلب
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢١ :
وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على
مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله » (١).
وقال
الصفحه ٢٢٣ : غيره فيحتاج إلى المقدمتين
المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده
الصفحه ٢٢٤ :
(٢) ، ونسب
اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا (٣)
وسيجيء ، وأنكره المرتضى (٤)
، والاكثر.
حجة المثبتين : أن ما
الصفحه ٢٢٨ :
فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف
إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي
الصفحه ٢٣٣ :
فلا يجوز العمل
بالاستصحاب ، لانه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الاول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به
الصفحه ٢٤٤ : وقوع الحج في هذه السنة
في وقته محالا ، عادة ، فالتكليف به حينئذ ينصرف (٣) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد
الصفحه ٢٤٩ : تقسيره في التأخير مع إمكان
فعله سابقا.
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا
بالنظر إلى ما بعده ، أعني