البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/٩١ الصفحه ٦٠ : إلى الشرعية والعقلية مدرجا كل حجة ودليل في قائمته الخاصة به.
نسخه :
لما كان هذا الكتاب أحد المتون
الصفحه ٩٢ : الشافعي. انظر : الابهاج : ٢ / ٢٥. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي
الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة
الصفحه ٩٨ :
الائمة هل يجرون في
الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ١٠٦ : عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ )
(٤) ، حيث إن
مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لانها من فعل الله
الصفحه ١٠٧ : ومشروعيته (٤).
وهو في غاية الظهور ، ولا يبعد كون أمره
بالتأمل ، إشارة إلى ما ذكرناه
الصفحه ١١٤ :
محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
الصفحه ١١٥ : منهي عنه ، والصلاة في الدار المغصوبة
فرد لكل منهما ، أما بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها ، وأما
الصفحه ١٢٢ : المتعارف بين الناس أنهم يسوغون
__________________
١
ـ كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل
الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى
الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب
الصفحه ١٤١ : الصَّلَاةَ )
(٦) المفتقر إلى
البيان قبل إخراج مثل الحائض (٧).
وقيل بحجيته (٨) في أقل الجمع (٩).
وقال
الصفحه ١٤٢ : (٥).
والجواب : منع احتمال كل واحد من
المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الاقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي
الصفحه ١٤٤ : ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
٢
ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر
الصفحه ١٥٤ : ، ولا ينافيه ظن أصل المخصص ، لقلة المخرج غالبا بالنسبة إلى الباقي ، وحال
الاجماع عندنا في مثل هذه
الصفحه ١٦٨ :
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر
الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني
الصفحه ١٧٢ : أو لا ، وفي
بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهمالسلام (٢).
ثم اعلم