البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/٧٦ الصفحه ٢٢٩ : دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب
الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه
الصفحه ٢٣٧ :
بالحقيقة إلى إسراء
حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند
الصفحه ٢٤٢ : إلى وقت؟ أو
حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا
يجدي (٢) تحقق
الصفحه ٢٥٧ :
لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى
الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة
الصفحه ٢٥٨ : : أن هذه الفوائد كلها متساوية (١) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة
المذكورة رجحان على غيرها من
الصفحه ٢٧٠ : من الاصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.
والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر
الرسول
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٢٧٩ : مدرك غير المسألة الاصولية.
وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية
خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم
الصفحه ٢٩٤ :
ولا أقل : يحصل التعارض ، وإثبات شيء من
التكاليف يحتاج إلى دليل ، فتأمل.
وأيضا : فالظاهر أن
الصفحه ٣١٥ :
، ونحو ذلك.
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في
اصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ٣١٧ : قال في مسألة : « ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية ، نصا من الخاصة ، ولا
من العامة ، وإنما صرت إلى ما
الصفحه ٣١٨ : الصحيحين : يدلان على
لزوم رد الفروع إلى الاصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الاصول
والكليات
الصفحه ٣٣٤ : العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ...
» إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة