البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/٦١ الصفحه ٦٤ : إلى الله المغني ، محسن بن
الحسن ... ) ... ».
وهو ملخص شرحه الكبير السابق ـ الوافي ـ
وسماه بالمحصول
الصفحه ١٠٣ : إنما يكون عند شدة المرض ، وحينئذ
لا يتمكن الانسان من فعل ما يحتاج إلى زيادة إتعاب النفس ، كالحج والصوم
الصفحه ١٠٥ : الذريعة ، في بحث أن الامر للوجوب ،
أولا؟ : « ونحن ، وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين
الصفحه ١٤٥ : كل قوم غض ، إلى يوم القيامة » (٧).
ومنها : ما رواه الكليني ، بسنده « عن
أبي بصير ، قال : قلت لأبي
الصفحه ١٤٧ :
الانسان كتابا ، فيه خطابات وأوامر ونواه ، ويدفعه إلى إنسان ويقول له : إن هذه
الخطابات والاوامر والنواهي
الصفحه ١٥٠ : الافراد ، وهي
الجزئية.
احتج من ذهب إلى أنه لا بد من بقاء جمع
يقرب من مدلول العام : بقبح قول القائل
الصفحه ١٥٣ :
__________________
منهاج
الوصول : ٨٧ ، وذهب إلى ذلك أيضا الصيرفي والارموي والبهاري كما في : فواتح
الرحموت بهامش المستصفى
الصفحه ١٦٢ :
__________________
١
ـ آل عمران / ٧.
٢
ـ الكافي : ١ / ٦٤ باب اختلاف الحديث / ح ١ ، ورواه الصدوق أيضا في إكمال الدين
الصفحه ١٦٣ : الناس اتقوا الله ولا
تفتوا الناس بما لا تعلمون ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قد قال قولا آل
الصفحه ١٦٧ : بعضهم إلى أنه لم يوضع للعموم لفظ أصلا (٢) وذهب بعضهم إلى اشتراكها لفظا ، وبعضهم
معنى ، وتوقف بعضهم
الصفحه ١٧٣ : العلامة إلى رجحان قراءة عاصم
بطريق أبي بكر ، وقراءة حمزة (٤).
ولم أقف لهم وله على مستند يمكن
الاعتماد
الصفحه ١٨٥ : الشيء الصغير ، ليس عندنا فيه
شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه؟ فقال : وما
الصفحه ٢١٤ :
تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ
بالحائطة لدينك
الصفحه ٢٢٦ : الملك
والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة (٢)
، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي
الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره