البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/٣١ الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٤٥ :
إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان اصالة البراءة شرطين آخرين ـ علاوة على الشروط
التي ذكرها الاصوليون
الصفحه ٤٦ : الاستصحاب ، وهو رأي نال إهتمام كل
الاصوليين إلى يومنا الحاضر ، فقد ذهب إلى التفصيل بين الاحكام الوضعية يعني
الصفحه ٦٦ : المتوفرة منه
وضبط نصه وإخراجه إلى المكتبة الاسلامية بحلة تواكب الثقافة المعاصرة.
وعندما اشتغلت بذلك
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول
الصفحه ١٠٢ : المبادرة إلى امتثال الفعل
المأمور به ، وليس المراد بالفور ـ في المقام الثاني ـ المبادرة بالفعل في أول
أوقات
الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في
الصفحه ١٢٥ : المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر.
واعلم أن النهي : قد يرجع إلى نفس
العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ١٣٩ : .
والحق فيه : عدم اقتضاء العموم ، لان
الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصه للواقعة المخصوصة ، ولا يتناول غيرها
الصفحه ١٤٦ : ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم
القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (٢)
الحديث.
وغير
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٠٣ :
الدلائل ، لانه لو
لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما
الصفحه ٢٣٨ : السابق
باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ،
في