البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/٣١ الصفحه ١٢٥ : المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر.
واعلم أن النهي : قد يرجع إلى نفس
العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ١٣٩ : .
والحق فيه : عدم اقتضاء العموم ، لان
الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصه للواقعة المخصوصة ، ولا يتناول غيرها
الصفحه ١٤٦ : ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم
القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (٢)
الحديث.
وغير
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٠٣ :
الدلائل ، لانه لو
لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما
الصفحه ٢٣٨ : السابق
باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.
وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ،
في
الصفحه ٢٤٧ : الواجبين الموسعين إلى أن يبقى من الوقت بقدر فعل أحدهما.
ولكن لا يخفى أنه حينئذ لا يمكن
الاستدلال على
الصفحه ٢٤٨ :
قبله ، لان نسبة هذا
الجزء من الوقت إلى هذين الواجبين ، مثل نسبة أول الوقت ووسطه ، فكما أن الفعلين
الصفحه ٢٥٤ : إذا كانا ظنيين : فهو مما يرجع إلى
القياس المنهي عنه (٤)
، كما يقال.
( يكره جلوس المجبوب الصائم في
الصفحه ٢٧٧ : ؟
والمخصص المتعقب للجمل المتعاطفة ـ كالاستثناء ، والشرط ، ونحوهما ـ يرجع إلى
الجملة الاخيرة فقط؟ أو إلى
الصفحه ٣٠٣ : التفتيش ، فيحتاج إلى التفتيش (١) عن حال الرواة ، لانه من جملة ما يحصل
به الترجيح ضرورة.
على : أن الشكوك
الصفحه ٣٠٨ : المعارض : فيحتاج إلى
الملكة المذكورة للترجيح ، وكذا للعلم باللوازم غير البينة ، كالحكم بوجوب المقدمة
الصفحه ٣١٣ :
هي من قبيل القسم الثاني واجب؟ أو لا؟ قلت : يمكن أن يقال : إنه واجب كفائي
بالنسبة إلى صاحب الملكة