البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٥/١٦ الصفحه ١٤٣ : الملك ، ونحوه
، وأمره (٣)
بإنزاله إلى السماء الدنيا في مدة ، أو في ليلة القدر ، ومنها إلى النبي
الصفحه ١٥١ : ، من الشرط
والصفة وغيرهما.
ثم لا يخفى ما في مذهب من منع من
التخصيص إلى الواحد ، فإن ثمرة هذه المسألة
الصفحه ٢٣٥ : (١)
في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ،
وحكم
الصفحه ٢٤١ :
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود
مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصا
الصفحه ٢٧٢ : ، توجب القطع بجواز عمل المتجزي
بالادلة الشرعية.
الثالث : أن قوله : « واعتماد المتجزي
عليه يفضي إلى
الصفحه ٢٧٦ : الخلافيات
، مع إمكان الترجيح ، وكذا لرد الفروع الغريبة إلى اصولها ، لانه محتاج إلى إقامة
الدليل ، وتصحيح
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ
إلى أن قال ـ وكلاهما
الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٤٥ :
إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان اصالة البراءة شرطين آخرين ـ علاوة على الشروط
التي ذكرها الاصوليون
الصفحه ٤٦ : الاستصحاب ، وهو رأي نال إهتمام كل
الاصوليين إلى يومنا الحاضر ، فقد ذهب إلى التفصيل بين الاحكام الوضعية يعني
الصفحه ٦٦ : المتوفرة منه
وضبط نصه وإخراجه إلى المكتبة الاسلامية بحلة تواكب الثقافة المعاصرة.
وعندما اشتغلت بذلك
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول
الصفحه ١٠٢ : المبادرة إلى امتثال الفعل
المأمور به ، وليس المراد بالفور ـ في المقام الثاني ـ المبادرة بالفعل في أول
أوقات
الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في