البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/٢١١ الصفحه ٢٠٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
أتى الناس بما اكتفوا به على عهده ، وما يحتاجون إليه [ من بعده ] (٨) إليه إلى يوم القيامة
الصفحه ٢٠٦ : عليهالسلام عمن لم يعرف شيئا ، هل عليه شئ؟ قال :
لا » (٢).
وأما الثاني : وهو السبيل إلى بيان
المقدمتين
الصفحه ٢١٠ :
) (٢) ، وقوله تعالى : ( قُل لَّا
أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَن
الصفحه ٢١٣ : عبدالله بن وضاح ، قال : كتبت إلى
العبد الصالح عليهالسلام
: يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل
الصفحه ٢١٦ : من قوله عليهالسلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا
الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البرا
الصفحه ٢١٨ : على عهده ، وما يحتاجون إليه من بعده ، إلى يوم القيامة »
(٣).
__________________
١
ـ الفقيه
الصفحه ٢١٩ : الاصل المحمول عليه العدم ، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة
الوجود ، كما قالوا : « الاصل عدم تداخل
الصفحه ٢٢٢ : : « ربع
قيمتها » ، فيقول المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة
الاصلية.
وعد
الصفحه ٢٣٠ : أحرز الثنتين ، قال :
يركع ركعتين ـ إلى أن قال ـ : ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ،
ولا
الصفحه ٢٣٢ : عتق العبد الآبق من (٤) الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى
كثرة ـ بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبنا
الصفحه ٢٣٩ : أن البناء على أصل الطهارة في نفس الاحكام (٢) من المسائل الاجتهادية ، التي يحتاج
ترجيحها إلى الفحص عن
الصفحه ٢٤٠ : ، أربعة أقسام :
أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي
، إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبرا
الصفحه ٢٤٣ : الاصل كلمة ( لا ) في الهامش ووضع عليها الرمز ( ظ ). اشارة إلى
استظهار ان الصواب في العبارة هو : مما لا
الصفحه ٢٤٥ : في وجوب هذا القسم من المقدمة
، لانه عين الاتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد ، كالصلاة إلى
الصفحه ٢٥٠ : ، تكون
النافلة باطلة ، ويحتاج إلى الاعادة ، وإلا فلا.
والحق الثاني ، إذ لا تناقض في إيجاب
عبادة في وقت