البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٧/١٨١ الصفحه ٦٧ : ، بتقديم النص الصحيح إلى القارئ العزيز.
فقد اعتمدت في تحقيق
هذا الكتاب على النسخ التالية :
أولا
: نسخة
الصفحه ٨١ : على أشرف (١)
أصفيائه ، وأكرم أنبيائه ، محمد وآله.
أما بعد (٢) ، فهذه رسالة وافية ، وجملة شافية
الصفحه ٨٣ : ـ لغة ـ : ما يبنى عليه (١) الشيء.
ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق
الفقه إجمالا ، وبأحوالها
الصفحه ٨٥ : اللفظ إلى أمر معين ، إذ مما ذكروا في ترجيح
البعض على البعض ، من كثرة المؤنة وقلتها ، وكثرة الوقوع وقلته
الصفحه ١٠٠ : اقتضت التكرار ،
ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار (٣) الملزوم.
فهو باطل
الصفحه ١٠١ : : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.
٨
ـ فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك
الصفحه ١٠٤ :
باعتبار وصف نادر التحقق فيها؟! وكذا ما يقال من « أن الواجب ما لا يجوز تركه لا
إلى بدل » والعزم هنا واجب
الصفحه ١١٩ : ينتهي إلى حد الوجوب
، كالصلاة في المسجد مع نذر إيقاعها فيه ، فيجتمع حينئذ وجوبان ، وقد لا ينتهي
إليه
الصفحه ١٢٠ : يتعلق بها نهي بالاعتبار
المذكور.
وهذه المرجوحية : قد تنتهي إلى حد
التحريم ، كصلاة الحائض ، والصلاة في
الصفحه ١٢٤ : في قواعده (٦)
، والمحقق الشيخ علي في شرح القواعد (٧)
، بشرط عدم رجوع النهي إلى وصف غير لازم
الصفحه ١٢٩ : ، قال :
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال : إن ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن
شاء فرق بينهما
الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ١٣٧ : هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي
: ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شي
الصفحه ١٥٢ : ذهب البيضاوي إلى جواز الاستدلال بالعام ما لم يظهر المخصص ، ولم يوجب طلبه
:
الصفحه ١٥٨ : .
وتحقيق الحق في كل واحد (١) على التفصيل ، مما يفضي إلى غاية
التطويل (٢)
، فنقول : المراد بالظني : ما دل