البحث في الوافية في أصول الفقه
١٢٢/٩١ الصفحه ٥٧ : بالنجف الاشرف ، وهي بخط علي
أصغر بن محمد حسين السبزواري ، وتأريخها ١١١١ هـ.
تبويبه :
مهارة المصنف
الصفحه ٦١ : ».
٣ ـ شرح الوافية.
للسيد الاجل صدر الدين محمد بن مير محمد
باقر ، الرضوي القمّي الهمداني الغروي المتوفى في
الصفحه ١٢٣ : الكليني في كتاب الطلاق ، عن الفضل
بن شاذان : التصريح بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، حيث قال : « وإنما
الصفحه ١٣٠ : تعالى.
وفي الحسن : عن « محمد بن مسلم ، قال :
قال أبوجعفر عليهالسلام : من طلق
ثلاثا في مجلس على غير
الصفحه ١٤٢ : يخطر بباله غير إرادة
كل الباقي ، والمنكر مكابر.
الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم
، وأما فلان
الصفحه ١٥١ : قولنا : ( أكرم بني تميم إلى الليل ) أو : ( إن دخلوا
__________________
١
ـ في ط : ما لو قال
الصفحه ١٦٣ : بن أبي طالب
... » الحديث (٤).
ومنها : ما رواه الشيخ ، بسنده عن علي عليهالسلام قال : « يا أيها
الصفحه ١٦٦ : منصور بن
حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه ، بل الخلق
الصفحه ١٧٢ :
رواه الصدوق في الخصال ، بسنده عن « حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن الأحاديث
الصفحه ١٧٣ :
نزل من عند واحد ،
ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (١).
وصحيحة الفضيل بن يسار ، : « قال : قلت
الصفحه ١٧٧ : بقول
الامام عليهالسلام ، إذا حصل
العلم بفتاوى عدة منهم ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، وأبي بصير
الصفحه ١٨٦ :
ونحوها : ما رواه في الموثق بعبد الله
بن بكير ، عن رجل عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ إلى أن قال
الصفحه ١٩٨ : .
الرابع : ما رواه الكليني في الصحيح : «
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : بني الاسلام على خمسة
الصفحه ٢٠٠ : ، والعقاب يتوقف على الشرع
، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا ، وأبوالخطاب من الحنابلة ،
وذكره
الصفحه ٢١٧ : ما
يحتمل التحريم : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، « عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل