البحث في الوافية في أصول الفقه
٧٩/٤٦ الصفحه ١٤٩ : : ١ / ٢٩٧ ، والشيخ الطوسي : عدة الاصول : ١
/ ١٤٩ ، وحكاه في المعالم عن السيد ابن زهرة : معالم الدين : ١١٠
الصفحه ١٥٩ : ص ١٧٤ من المنخول ،
واليه أيضا ذهب الفخر الرازي : المحصول : ١ / ٤٣٢ ، وابن الحاجب : المنتهى : ١٣١
الصفحه ١٦٥ : : أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الاولون ، قال ابن بابويه ـ في كتاب
معاني الأخبار في باب معنى العصمة
الصفحه ١٦٧ : حقا ، فقلت لهم : من قيم القرآن؟
فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلم ، وعمر يعلم ، وحذيفة يعلم ، قلت : كله
الصفحه ١٧١ : الرحمن السلمي ، وحديث أبي بصير
، في تفسير الآية ٥٦ / الواقعة ، وكذا في ص ٣٦٧ حديث ابن أبي يعفور في تفسير
الصفحه ١٧٩ : حسن منا : معالم الدين : ١٨٠ ، وللفخر الرازي : المحصول : ٢
/ ٧٣ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٦٤
الصفحه ١٨٤ : .
ومنها : ما رواه في الصحيح « عن محمد بن
الحسن ابن أبي خالد شينولة ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني
الصفحه ٢٠٦ : التوحيد لرئيس المحدثين ابن
بابويه : « حدثنا أبي رحمهالله
، قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد
الصفحه ٢١٢ :
لما روى الشيخ السعيد ، قطب الدين
الراوندي : « عن ابن بابويه ، قال : اخبرنا أبي ، قال : أخبرنا سعد
الصفحه ٢١٨ : البرقي ، في كتاب المحاسن : «
عن أبيه ، [ عن النضر بن سويد ] ، عن درست ابن أبي منصور ، عن محمد بن حكيم
الصفحه ٢٢٨ : رحمهالله : بأن الجنس المعرف باللام (١) أو الاضافة للعموم ، وادرجه ابن الحاجب
في مختصره (٢)
في ألفاظ العموم
الصفحه ٢٤٥ : تركها المكلف ، فتأمل.
واستدل ابن الحاجب على وجوب الشرط
الشرعي : بأنه لو لم يجب لكان الآتي بالمشروط
الصفحه ٢٥٤ : ، وفي النسخ : يكون.
٤
ـ ويدل على بطلان هذا القسم من القياس ما رواه ابن بابويه في الصحيح « عن
الصفحه ٢٥٨ : ، وهو
خلاف المنطوق (٢)
ـ وقريب منه استدلال ابن الحاجب في مختصره (٣)
ـ وقال بعد ذلك في جواب السيد
الصفحه ٢٦٠ : ، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار ، وهو متحقق في غيره ـ إلا ما
نقل عن ابن الجنيد : أنه كان يقول به