البحث في الوافية في أصول الفقه
١٢٥/٣١ الصفحه ٣٠٠ : الغلط مكررا ، رواية الشيخ ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران
الصفحه ٣٠١ :
الشيخ رواه بإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن ابن أبي نجران ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مع أن سعدا
الصفحه ٣٦ : العناوين
التالية :
عنوانه في كتب
التراجم والاصول :
عنونه الشيخ الحرّ العاملي ب : «
مولانا عبدالله بن
الصفحه ١٢٢ : عنه بنية التخلص ،
وليس له التصرف بنية الفساد ، وكذلك من قعد على صدر حي ، إذا كان انفصاله منه يؤلم
ذلك
الصفحه ١٢٩ :
وروى : « عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : لا
ينبغي نكاح أهل الكتاب.
قلت
الصفحه ١٦٠ : ، يظهر ذلك لمن تتبع الكتب الاربعة وغيرها ، سيما
الكافي وتفسير علي بن إبراهيم وعيون أخبار الرضا ، فإن
الصفحه ١٦٢ : ، وعامها ، ودعا الله أن يعطيني فهمها ، وحفظها ... » الحديث (٢).
ومنها : ما رواه بسنده (٣) عن بريد بن
الصفحه ١٦٤ : في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن
عبدالله ، وغيرهم » (١)
انتهى
الصفحه ١٩٦ : العقلي.
الثاني
: ما ورد من الأخبار : كما رواه الكليني
عن : « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
الصفحه ٣١٨ :
وأيضا : إنه أورد في بحث صحة أحاديثنا :
أن الفاضل المدقق محمد بن إدريس الحلّي رحمهالله
، أخذ
الصفحه ٣٢١ : عليهمالسلام ، يجرون حكم الكلي على أفراده ، كزرارة
، ومحمد بن مسلم ، وهشام بن الحكم ، ويونس بن عبدالرحمن
الصفحه ٣٣٨ : » انتهى (٢).
هذا ، ولكن روى الكليني في باب المسألة
في القبر : عن « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الصفحه ٣٤٠ : عارفا بروايات الائمة ، كالامر بأخذ
معالم الدين عن محمد بن مسلم الثقفي ، والفضيل بن يسار ، ويونس بن
الصفحه ٣٤٩ :
الرابعة
: ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ،
قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن
الصفحه ٣٦٠ :
العلم باتفاق مثل
زرارة ، والفضيل بن يسار ، وليث المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي ـ فلا شك في
حصول