البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٤/١٣٦ الصفحه ١٦٢ :
__________________
١
ـ آل عمران / ٧.
٢
ـ الكافي : ١ / ٦٤ باب اختلاف الحديث / ح ١ ، ورواه الصدوق أيضا في إكمال الدين
الصفحه ١٦٧ : بعضهم إلى أنه لم يوضع للعموم لفظ أصلا (٢) وذهب بعضهم إلى اشتراكها لفظا ، وبعضهم
معنى ، وتوقف بعضهم
الصفحه ١٧٣ : العلامة إلى رجحان قراءة عاصم
بطريق أبي بكر ، وقراءة حمزة (٤).
ولم أقف لهم وله على مستند يمكن
الاعتماد
الصفحه ٢٢٦ : الملك
والنكاح ، وفيه لتحريم أم الزوجة (٢)
، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ـ فينبغي
الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٢٩ : دليلها ، وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب
الكشاف ، حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق ، كما
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه
الصفحه ٢٣٧ :
بالحقيقة إلى إسراء
حكم إلى موضوع آخر ، يتحد معه بالذات ويغايره بالقيد والصفات ، ومن المعلوم عند
الصفحه ٢٤٢ : إلى وقت؟ أو
حال؟ أو هو مطلق غير محدود؟ فإن كان الاول ، فالاستدلال صحيح ، وإلا فلا ، ولا
يجدي (٢) تحقق
الصفحه ٢٥٧ :
لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى
الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة
الصفحه ٢٥٨ : : أن هذه الفوائد كلها متساوية (١) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة
المذكورة رجحان على غيرها من
الصفحه ٢٧٠ : من الاصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.
والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر
الرسول
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٢٧٩ : مدرك غير المسألة الاصولية.
وكذا الحال في بقية المسائل ، سيما حجية
خبر الواحد ، والاحتياج إلى العلم
الصفحه ٣١٥ :
، ونحو ذلك.
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في
اصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة