الصفحه ٢٤٦ : الضد العام ، أي :
ترك الواجب.
وأدلة الاستلزام ضعيفة ، كما لا يخفى
على من له أدنى تدبر ، فلا فائدة في
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٢٥٦ :
زيد من القوم ، مما
نطق به ، وكذا : ( ما جاء إلا زيد ) ، لان المقدر كالمذكور.
السادس : مفهوم
الصفحه ٢٧٨ :
المسائل ، فدون لها علم على حدة ، ولا يلزم من استغنائهم استغناؤنا ، فإنه لما
اشتبه علينا أن الامر للوجوب
الصفحه ٣١٣ : بالاحكام التي هي من قبيل
القسم الاول من القسمين المذكورين آنفا.
فإن قلت : فهل الاجتهاد في الاحكام التي
الصفحه ٣٣٢ : ، ومخالفة الحكم المقطوع
به غير معقول ، فتأمل.
إذا عرفت هذا : فالاولى والاحوط للمقلد
المتمكن من فهم
الصفحه ٣٣٩ : ، أن يكون
جميع ما يعتقده من الاصول والفروع مما يكون معروضا على كلام أئمة الهدى ، وخزنة
علم الله
الصفحه ٣٦٨ :
الآية
السورة / رقم الآية
الصفحة
من
عند ربنا
آل عمران / ٧٥
الصفحه ٤٠ :
الملأ العام بقلب
المدينة. فسأله الشاه عباس عن الغرض من ذلك. فقال الآخوند : سأجيبك على هذا بعد
مضي
الصفحه ٥٤ : ) بالموضوعية
التامة في علم الاصول ، إذ قلما يلاحظ فيه الشرود إلى مسائل وأبحاث من علوم اخرى.
وقد أدى حق
الصفحه ٥٥ : .
واما هذا الكتاب ، فان سيرة مؤلفه فيه ،
تدل على أنه ألفه قاصدا به ـ إضافة إلى ذلك ـ استفادة الطلاب منه
الصفحه ٥٧ : بدأ فيه
الفاضل التوني تدوين هذا الكتاب.
أما انتهاؤه منه : فقد جاء في آخره ـ
على ما في نسخة الاصل
الصفحه ٦٧ :
التي تتواجد فيها
أمثال هذه النفائس ، كما ضمت تلك البقاع من قبل فطاحل العلم واساطين المعرفة ـ
فأنى
الصفحه ٧١ : المطبوع منها.
هذا ، واني قد بذلت الجهد الكبير ،
والوقت الكثير ، في تحقيق هذا الكتاب رغبة في اخراجه على
الصفحه ٨٤ : : وجودها.
لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ
الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد