الصفحه ٣٢٤ : : المنع منه مع وجود الحي ، لا
مع عدمه » (٢).
ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت
الصفحه ٣٣١ : مراد المستدل المنع من تقليد الميت عند وجود المجتهد الحي ، وإلا فلا يندفع
العسر إلا بتقليد الميت كما لا
الصفحه ٣٣٣ : بشيء من أجزائها ، بل ولا
بصفاتها اللازمة ، كما لا يخفى.
وعلى تقدير التسليم : فيمكن عدم نية
الوجه في
الصفحه ٣٣٦ : ، وبإمامة الائمة عليهمالسلام
، وعدم إنكار ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه إعتقاد سائر المذكورات في الجملة
الصفحه ٣٥١ :
: ما رواه الكليني ، في باب اختلاف
الحديث من الكافي ، في الصحيح عن : « عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله
الصفحه ٣٦٣ :
[ نهايات النسخ ]
جاء في نهاية نسخة الاصل ما يلي :
وقع
الفراغ من كتابة هذه الرسالة الشريفة على
الصفحه ٥١ :
أهميته وامتيازاته :
الوافية
: من خيرة المتون الاصولية التي خلفها
لنا فطاحل علماء الامامية فلقد
الصفحه ٩٩ : )
(٣).
لنا : تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ،
والتبادر لاجل القرينة ، وهي
الصفحه ١٤٤ :
بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.
لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ،
إلا الشبهة (١)
الواهية
الصفحه ١٤٦ :
ماتت الآية ـ مات
الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (١).
ومنها : ما رواه في
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٢٢ :
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالاصل ،
تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة
الصفحه ٢٢٦ : الاستدلال بالاستصحاب.
وأما الاحكام الوضعية : فإذا جعل الشارع
شيئا سببا لحكم من الاحكام الخمسة ـ كالدلوك
الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه