الصفحه ١٠٧ : الاتيان
بالمأمور به ، في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه ، لا يسمى مسارعة واستباقا ،
فلابد من حمل الامر في
الصفحه ١٩٦ : العقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول (٢) فلا وجوب (٣) ولا تحريم إلا وهو مستفاد من الرسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠١ :
لَوْلَا
أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ... )
(١) » انتهى
كلام الزركشي (٢).
وليس الغرض من نقل هذا
الصفحه ٢٠٣ : إلى
البيان فيما لا تعم به البلوى ـ فلان جل أحكامنا ـ معاشر (٢) الشيعة ـ بل كلها ، متلقاة من الائمة
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢٣٣ : .
وفي مسألة من طلق زوجته المرضعة ، ثم
تزوجت بعد العدة بزوج آخر ، وحملت منه ، ولم ينقطع بعد لبنها
الصفحه ٢٣٩ : الطهارة في جميع ما لم يظهر مخرج عنها ـ قاعدة مستفادة من الشرع.
وأيضا : فرقه بين نطفة الغنم ، وبين
البول
الصفحه ٢٥١ :
العصيان ، يقبح منه
طلبها.
قلت : الموجب للعصيان هو إرادة ترك
الواجب ، واستحباب هذه النافلة إنما
الصفحه ٢٥٩ : أكرمك ) يجري في العرف مجرى قولنا : الشرط في
إعطائه إكرامك.
والمتبادر من هذا : انتفاء الاعطاء عند
الصفحه ٢٦٠ :
الاصل ، ادعي أنه
حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها
الصفحه ٢٦٢ : : كل اقتران بوصف ، لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا ، مثل ما مر من
قصة الاعرابي (٢)
، فكأنه عليهالسلام في
الصفحه ٢٧٠ :
الحاصل من التقليد ،
أو الظن الحاصل من الاجتهاد ، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق
الصفحه ٢٧٣ : الفروع ، بعد اعتقاده الحاصل من التقليد في جواز اعتماده على
ظنه.
وقوله : « إنه خلاف الفرض (٢) ومستبعد
الصفحه ٢٧٩ :
التعيين في أحدهما
والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراءة من الاول
الصفحه ٢٩٧ :
مطلقه لو ثبت حجيته
مطلقا.
بل الحق : أن العمل بهذه الادلة ليس
عملا بالظن ، بل عمل بكلام من يجب