الصفحه ٩٤ :
حجة من قال بأنها حقيقة في الوجوب أمور
:
أحدها : أن السيد إذا قال لعبده : (
إفعل كذا ) ولم يكن
الصفحه ١٥١ :
بالواحد المخصوص من
أفراده ، فنقول : لو قال ( أكلت كل رمانة في البستان إلا الحامض ) ويكون الحلو
الصفحه ١٥٤ : في المسائل بالعمومات ، من غير ذكر
ضميمة نفي المخصص ، ولو لم يصح التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
الصفحه ١٥٩ : : فالظاهر بيانية (٣) الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في
أي قسم كان من الاقسام المذكورة.
ومنع السيد
الصفحه ١٧٥ : : إمكان وقوعه ، والعلم به ،
وحجيته (٢).
وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة ،
وركاكة حججهم تمنع من
الصفحه ١٨٢ :
البحث الثاني :
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ،
العاري عن قرائن القطع.
فالأكثر من علمائنا
الصفحه ١٨٤ :
ولم ينكره أحد (١) سوى المرتضى وأتباعه ، لشبهة حصلت لهم
» (٢).
والحق : أنه لا يظهر (٣) من كلام
الصفحه ١٩٧ :
الرسول ، (
لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ
) (١) ، وبأنه
الصفحه ٢١٦ :
حضورهم والتمكن من
سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل
الصفحه ٢١٧ : تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن
الصفحه ٢٣٥ : الحيوان فيه ـ لا
يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب ،
ثم وجده
الصفحه ٢٥٣ : القطعي ،
كما إذا قيل له عليهالسلام
: صليت مع النجاسة؟ فيقول عليهالسلام
: أعد صلاتك ، فإنه يعلم منه ، أن
الصفحه ٢٦٣ :
ومنه : تعليق الحكم على الوصف المناسب ،
مثل ( أكرم العلماء ).
ومنها : السبر والتقسيم ، وهو : حصر
الصفحه ٢٧٢ : المجتهد المطلق
بالادلة الشرعية ، هو ما ذكرنا ، لا ما ذكره من الاجماع ، إذ انتفاء الاجماع
القطعي هنا من
الصفحه ٢٧٤ : ، وعلى الفقير شاة » (١) فبين عليهالسلام
بعد السؤال ، أن الاول موسر ، والثاني متوسط ، والثالث فقير ، من