البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٨/٩١ الصفحه ٣١٨ : الصحيحين : يدلان على
لزوم رد الفروع إلى الاصول ، وظاهر : أنه لا معنى للتفريع إلا إجراء حكم الاصول
والكليات
الصفحه ٣٣٤ : العلامة في الارشاد : « ويجب معرفة واجب أفعال الصلاة ...
» إلى آخره ـ : « إعلم : أن الذي تقتضيه الشريعة
الصفحه ٣٥٢ :
العامة ففيه الرشاد.
قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران
جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم
الصفحه ٣٥٣ : إبراهيم ابن أبي جمهور
الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي (٢)
: « عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين
الصفحه ٣١ :
مقدمة التحقيق :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ، حبيب إله
العالمين ، أبي
الصفحه ٣٨ :
] : « وعقبه في بشرويه ـ من محال خراسان ـ معروفون إلى اليوم ».
وقال السيد الخونساري : « ونقل عن خط
الشيخ
الصفحه ٥٢ : الاخذ بزمام المسائل
الاصولية بعد ان ينتزعه من يد خصمه انتزاعا فنيا ويردها إلى بابها كما فعل مع
المحقق
الصفحه ٦٠ : إلى الشرعية والعقلية مدرجا كل حجة ودليل في قائمته الخاصة به.
نسخه :
لما كان هذا الكتاب أحد المتون
الصفحه ٩٢ : الشافعي. انظر : الابهاج : ٢ / ٢٥. وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى انها تقتضي
الايجاب إن صدرت عن الحكيم : العدة
الصفحه ٩٨ :
الائمة هل يجرون في
الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ١٠٦ : عَرْضُهَا
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ )
(٤) ، حيث إن
مسارعة العبد إلى المغفرة غير متصورة ، لانها من فعل الله
الصفحه ١٠٧ : ومشروعيته (٤).
وهو في غاية الظهور ، ولا يبعد كون أمره
بالتأمل ، إشارة إلى ما ذكرناه
الصفحه ١١٥ : منهي عنه ، والصلاة في الدار المغصوبة
فرد لكل منهما ، أما بالنسبة إلى الصلاة فباعتبار نفسها ، وأما
الصفحه ١٢٢ : المتعارف بين الناس أنهم يسوغون
__________________
١
ـ كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره : منعه ، وهو أصل
الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى
الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب