البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦١/٣١ الصفحه ٢٥٨ : : أن هذه الفوائد كلها متساوية (١) في الاحتياج إلى القرينة وليس للمخالفة
المذكورة رجحان على غيرها من
الصفحه ٣١٨ : إلى الجزئيات والافراد مطلقا ، بل لا يخفى صدق التفريع المأمور به في
الاجراء إلى الافراد المظنونة
الصفحه ٣٠٢ :
الاربعة مأخوذة من
كتب معتمدة بين الشيعة ، فنحن لا نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فيما لا معارض له
الصفحه ٤٧ : الآخوند الخراساني ، فقد تطرق في الكفاية إلى مناقشة آرائه التالية
:
١ ـ اضافته الشرطين المتقدمين لجريان
الصفحه ١٣١ :
هذا ، ولو رجع النهي في المعاملة إلى
أمر مقارن ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، فهل يوجب الفساد أو لا
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ٣٩ : والتفقه في الدين الموصل إلى معرفة الله وطاعته.
يقول التنكابني (١) : « ذكر أن الشاه عباس جاء يوما إلى
الصفحه ٢٣٥ : (١)
في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ،
وحكم
الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في
الصفحه ١٤٦ : ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم
القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (٢)
الحديث.
وغير
الصفحه ٢٣٦ : يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء.
قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد
المكية
الصفحه ٢٤٢ : اليقين (٥).
ونسب الشهيد الثاني اختياره في تمهيد
القواعد إلى أكثر المحققين ، حيث قال : « قاعدة
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ١٨٥ : الشيء الصغير ، ليس عندنا فيه
شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه ، فنقيس على أحسنه؟ فقال : وما
الصفحه ٣١٥ :
، ونحو ذلك.
ولما كان العلم باندراج هذه الفروع في
اصولها ، يحتاج إلى طبيعة وقادة ، وقريحة نقادة