البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٤٨/٣١ الصفحه ٢٤١ :
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود
مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصا
الصفحه ٢٧٢ : ، توجب القطع بجواز عمل المتجزي
بالادلة الشرعية.
الثالث : أن قوله : « واعتماد المتجزي
عليه يفضي إلى
الصفحه ٢٧٦ : الخلافيات
، مع إمكان الترجيح ، وكذا لرد الفروع الغريبة إلى اصولها ، لانه محتاج إلى إقامة
الدليل ، وتصحيح
الصفحه ٣٢٧ :
في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع
الصفحه ٣٥١ : عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة ـ
إلى أن قال ـ وكلاهما
الصفحه ٤٥ :
إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان اصالة البراءة شرطين آخرين ـ علاوة على الشروط
التي ذكرها الاصوليون
الصفحه ٤٦ : الاستصحاب ، وهو رأي نال إهتمام كل
الاصوليين إلى يومنا الحاضر ، فقد ذهب إلى التفصيل بين الاحكام الوضعية يعني
الصفحه ٦٦ : المتوفرة منه
وضبط نصه وإخراجه إلى المكتبة الاسلامية بحلة تواكب الثقافة المعاصرة.
وعندما اشتغلت بذلك
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول
الصفحه ١٠٢ : المبادرة إلى امتثال الفعل
المأمور به ، وليس المراد بالفور ـ في المقام الثاني ـ المبادرة بالفعل في أول
أوقات
الصفحه ١١٦ : تعدى الامر المتعلق (١) بمطلق الصلاة إلى هذا الفرد المتعلق (٢) للنهي؟ أو لا؟ (٣).
وهذه الصورة في
الصفحه ١٢٥ : المنهي عنه عبادة صحيحة ، وهو ظاهر.
واعلم أن النهي : قد يرجع إلى نفس
العبادة ، كالنهي عن صلاة الحائض
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ١٣٩ : .
والحق فيه : عدم اقتضاء العموم ، لان
الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصه للواقعة المخصوصة ، ولا يتناول غيرها
الصفحه ١٤٦ : ، والغائب منهم ، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم
القيامة ـ أن يصل الرحم ... » (٢)
الحديث.
وغير