حينئذ ، لحديث عرض
حديثهم على كتاب الله ، وطرح ما خالف كتاب الله ، وحمله على التقية.
الثالث
: بين الكتاب والظني من أخبار الآحاد.
والمشهور : تقديم الكتاب مع عدم إمكان
الجمع بوجه ، بل معه أيضا على قول الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له .
والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن
على الائمة عليهمالسلام ـ وأنه بحسب
عقولهم لا بحسب عقول الرعية ـ يقتضي تقديم الخبر ، كما لا يخفى والله أعلم.
الرابع
: بين الكتاب والاجماع المقطوع ، أو
المظنون.
والظاهر : أن حكمه كالثاني والثالث في
الاول ، والثاني من قسميه.
الخامس
: بين الكتاب والاستصحاب ، بناءا على
حجيته.
ويبعد تقديم الثاني مطلقا.
السادس
: بين السنة المتواترة وخبر الواحد.
ولا شك في تقديم الخبر المتواتر ، وكذا
المحفوف بما يفيد القطع ، على خبر الواحد ، إذا كان كل منهما عن الائمة عليهمالسلام ، أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وكذا إذا كان أحدهما عن النبي صلىاللهعليهوآله فقط على الظاهر ، وهذا مع عدم إمكان
الجمع.
السابع
: بين السنة المقطوع بها بقسميها مع مثلها.
__________________