الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في
الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم
بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب
الصفحه ٢٥٤ : (٢) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية
ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٣٥ : بن الحسر الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في كتابه : أمل الآمل / القسم الثاني
/ برقم ٤٧٧ / ص ١٦٣
الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٨٤ :
عرفية : عامة أو
خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق
الصفحه ١٠٩ :
إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (٣) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في
المصلحة ، فقد
الصفحه ١٢٢ :
رجح الشرع جانب الكف
عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الاناءين (١) المشتبهين
الصفحه ١٤٣ :
وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في
الباقي ، بعد ملاحظة المخصص (١).
والمذاهب المذكورة ، كلها
الصفحه ١٤٧ :
بعدة بطون ، وقد وقع
ذلك في وصية أمير المؤمنين عليهالسلام
(١) وغيره ، من
غير شائبة قبح أصلا
الصفحه ١٥٨ :
السند فيهما ، أو
بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما
الصفحه ١٦٠ :
ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا (١) ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في
الثاني (٢).
والاولى
الصفحه ١٦١ :
ذلك ، مما هو أكثر
من أن يحصى (١).
الثالث
: الروايات التي تدل على حصر علم القرآن
في النبي
الصفحه ١٨٥ :
فلا يرد علينا شيء
إلا وعندنا فيه شيء مسطهر (١)
، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا