الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن
الصفحه ١٧١ :
الفصل الاول : في
الكتاب.
ووجوب اتباعه ، والعمل به ، متواتر
ومجمع عليه ، وقد أشبعنا الكلام فيه
الصفحه ٢٠٨ :
فالاصل مقدم إلا في
مواضع » (١)
كما ذكره الشهيد الاول رحمهالله
في قواعده (٢).
الرابع : القاعدة
الصفحه ٢١٩ : نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا
في « ما لا تعلمون » ، فإن قبح تكليف الغافل معلوم ، وموضوعية « ما حجب علمه
الصفحه ٢٣٠ : في نجاسة الثوب ، بلا معارض أصلا ،
لما مر.
وفي الكافي ، في باب السهو في الثلاث
والاربع (٢)
، في
الصفحه ٢٣٦ : ، بمعنى : القاعدة :
فالامثلة للتوضيح.
وقد يمكن اشتراط شروط اخر غير ما ذكرنا
، لكن الجميع في الحقيقة
الصفحه ٢٦٠ :
الاصل ، ادعي أنه
حجة ، ومتبادر من حكم المنطوق ، ويؤيده : أن الامثلة المذكورة في استدلالهم ، كلها
الصفحه ٢٧٨ :
معلومة لهم ، لعدم
تغير العرف في زمانهم ، ولما خفي هذا ـ بسبب تغير العرف ـ احتيج إلى تحقيق هذه
الصفحه ٥ : الأمير عليهالسلام لذعلب
اليماني في التوحيد........................................ ٦٥
من
كلام الأمير
الصفحه ١٧ : الأمير عليهالسلام لذعلب
اليماني في التوحيد........................................ ٦٥
من
كلام الأمير
الصفحه ٤٦ :
في تعريف الاستصحاب
وموافقته له.
فرائد الاصول : ٥٤٢.
٦ ـ تعرض لاستدلاله بصحيحة زرارة
الواردة
الصفحه ٦٩ :
بذلك كله أن أقدم
للقارئ نصا هو أقرب للصحة.
ب ـ اعتمدت على المصادر الحديثية
المعتمدة في إيراد
الصفحه ١٣٩ :
العموم في المقال » (١).
وقيل : بل حكايات الاحوال إذا تطرق
اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال
الصفحه ٢٢٥ :
الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية
المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع
الصفحه ٢٣٧ : مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع.
بيان ذلك : أنه تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام ، بأن كل ما