في حياته ـ بعد
موته؟! ولم لا يكفي لسندية ذلك الحكم بالنسبة إلى المقلد ، ظنه السابق المقترن به
مع عدم العلم بالمزيل في حياته؟! لابد لنفيه من دليل!
ودعوى لزوم بقاء ظن المجتهد إلى حين عمل
المقلد ، أول المسألة ، غايته لزوم عدم العلم بتغير اعتقاده ، وهو حاصل ههنا بحسب
الفرض.
واحتمال ظهور خطأ الظن غير مضر ، كما في
الحي.
ولضعف هذه الوجوه قال صاحب المعالم : «
والحجة المذكورة للمنع في كلام الاصحاب ـ على ما وصل إلينا ـ ردية جدا ، لا تستحق
أن تذكر ».
ثم قال : « ويمكن الاحتجاج له ب : أن
التقليد إنما ساغ : للاجماع المنقول سابقا.
وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف
الخلق بالاجتهاد.
وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في محل
النزاع : لان صورة حكاية الاجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء ، والحرج
والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على
اصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد ،
وحينئذ فالقائل بالجواز :
إن كان ميتا : فالرجوع إلى فتواه فيها ـ
دور ظاهر.
وإن كان حيا : فاتباعه فيها ، والعمل
بفتاوى الموتى في غيرها ـ بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق
علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى
الاجماع فيه صريحا بعض الاصحاب » انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه .
__________________