الحاصل من التقليد ، أو الظن الحاصل من الاجتهاد ، فكيف يكون هو منهيا عن اتباع الظن على الاطلاق بخلاف التقليد؟!
وتقريره الدليل بعبارة اخرى : جواز التقليد مشروط بعدم جواز العمل بالدليل ـ أي : الاجتهاد ـ فما لم يحصل القطع بعدم جواز الاجتهاد ، لم يحصل القطع بجواز التقليد ـ وكذا الظن على تقدير الاكتفاء به في الاصول ـ ولا دليل على عدم جواز عمل (١) المتجزي بالادلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط ، فينتفي العلم أو الظن (٢) بجواز تقليد المتجزي ، وإذا كان هناك أمران ، أحدهما مرتب (٣) على الآخر ، فلا يعدل من الاصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.
والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر الرسول ونواهيه ـ وكذا خلفاؤه ـ عام ، خرج عنه العامي الصرف إجماعا ، لعدم إمكان العمل في حقه ، فيبقى المتجزي.
والوجهان متقاربا المأخذ.
قال في الذكرى : وعليه ـ أي على صحة التجزي ـ نبه في مشهور أبي خديجة ، عن الصادق عليهالسلام : « انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم قاضيا ، فإني قد جعلته قاضيا عليكم » (٤).
قال في المعالم ـ بعد إيراد تحقيق له قد ظهر مما مر جوابه ـ : « لكن التعويل في اعتماد ظن المجتهد المطلق ، إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الامه عليه ، وقضاء الضرورة به ، وأقصى ما يتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد المطلق ، واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى
__________________
١ ـ كلمة ( عمل ) : ساقطة من الاصل وقد اثبتناها من سائر النسخ.
٢ ـ كذا في أ و ط ، وفي الاصل و ب : والظن.
٣ ـ في ط : مترتب.
٤ ـ الذكرى : ٣ / المقدمة / الاشار الثالثة / ذيل الامر الثالث عشر.