البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/١٢١ الصفحه ١٣٠ : أكثر من
أن تعد وتحصى ، فتدبرها (٤).
الثاني : أن لزوم الآثار والاحكام
للمعاملات ليس عقليا ، بل هو
الصفحه ١٤٠ : ء قلنا بأن ذلك العام
حينئذ حقيقة ـ كما هو الحق في أغلب صور التخصيص بالمتصل ـ أو قلنا إنه مجاز
الصفحه ١٨٤ : الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ،
العاري عن القرائن المفيدة للقطع (٤)
، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها
الصفحه ٢١٧ : تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.
فقلت : بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن
الصفحه ٢٢٥ : يجوز
إجماعا.
وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم
توهم الاستصحاب فيه ، لان مطلقه لا يفيد التكرار.
الصفحه ٢٦٨ : هل يقبل التجزية؟ أو لا؟
بمعنى : جريانه في بعض المسائل دون بعض ، وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط
الصفحه ٢٧٣ : المتعلقة
بعمله في نفسه.
بل الظاهر : أن القول بنفي التجزي إنما
هو على طريقة جمع من العامة القائلين بأن
الصفحه ٣٢٤ :
يمنع الحكم بشهادته
، بخلاف فسقه.
والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته
بالموت ، وهذا هو
الصفحه ٣٤٧ : الآحاد.
وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ،
واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح : بعضها
الصفحه ٥٦ : تطرفا ، كالقول بقطعية أخبار الكتب الاربعة ،
والقول بعدم الحاجة إلى علم الاصول ، فكان سدا منيعا أمام
الصفحه ٣٠٧ :
السابع
: بعض مسائل الطب ، كما لو احتاج إلى
تحقيق ( القرن ) ونحوه.
وليست هذه العلوم محتاجا إليها
الصفحه ٣٧ : المدرسة
المشهورة بمدرسة المولى عبدالله التستري المرحوم ، ثم سافر إلى مشهد الرضا عليهالسلام ، وتوطن فيه
الصفحه ٥٤ : ) بالموضوعية
التامة في علم الاصول ، إذ قلما يلاحظ فيه الشرود إلى مسائل وأبحاث من علوم اخرى.
وقد أدى حق
الصفحه ٦٨ : نسخا أخرى عاد لي الاطمئنان والثقة بهذه
النسخ المعتمدة ، فعلمت أن لا حاجة إلى اعتماد مزيد من النسخ. سيما
الصفحه ٢٣٥ : (١)
في ماء قليل ، يمكن استناد موته إلى الرمي وإلى الماء.
وأنكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم ،
وحكم