البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/١٠٦ الصفحه ٢٥١ :
العصيان ، يقبح منه
طلبها.
قلت : الموجب للعصيان هو إرادة ترك
الواجب ، واستحباب هذه النافلة إنما
الصفحه ٢٣٤ : للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو
، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت ، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب
الصفحه ١٠٩ : (٧).
والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو
الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره
الصفحه ١٢٦ : المنهي عنه
، إنما هو على تقدير اختصاص النهي بالعبادة ، فلو علم أن النهي عن الشيء في عبادة
إنما هو لاجل
الصفحه ١٨٨ : واردة في شخص خاص ، وذكر
( فاسق ) إنما هو (٢)
لاعلام الصحابة بفسق ذلك الشخص الخاص ، وتبيين حاله ، لا
الصفحه ٢٣١ : ء هو لك حلال ، حتى تعلم أنه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ،
وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ، وهو
الصفحه ٢٩٩ : معدل ، وكثيرا ما لا يحصل العلم بأن الشخص الواقع في سند الرواية
المخصوصة هو ذلك الثقة أو غير ، وقلما
الصفحه ٣٠١ : إمكان الاجوبة الجدلية عن كل منها ـ هو : أن أحاديث الكتب الاربعة ، أعني ،
الكافي ، والفقيه ، والتهذيب
الصفحه ٤١٠ : المخصص
١١٧
العام المخصوص
إنهما هو مستعمب في معناه الحقيقي
١٢٧
العام
الصفحه ٦٢ :
الحجة بكربلاء. وقد كتب عليه انه للسيد مهدي ، وتاريخ كتابته سنة ١٢٤٣ هـ. لكنه
ليس هو شرح الوافية للسيد
الصفحه ٨٦ :
المعنى الفلاني هو
المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل
على جواز
الصفحه ٨٧ : (١).
وفي تمهيد الاصول : « إن النزاع إنما هو
فيما اذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك (٢) ، أو قاتل
الصفحه ٩٦ : هو ما ذكرناه في
هذا المقام ، لما مر (٢)
في المقام الاول ، ولاصالة عدم النقل.
واعلم أن صاحب المعالم
الصفحه ١٠٨ : النهي ، وعلى
الايقاعات ، ولزوم ثبوت بدل ـ هو العزم ـ على تقدير التراخي ، من غير دليل ، ونحو
ذلك
الصفحه ١١٠ : والجمعة ونحوهما (٣).
فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد
، هو الامر الاول.
وأيضا : إلحاق الفرد