البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/٩١ الصفحه ٢١٩ : حينئذ ـ في الجملة ـ مما هو مركوز في الطبائع ، وكذا الكلام في كونه
من « ما حجب علمه عن العباد » ، ومن
الصفحه ٢٢٢ : : « ربع
قيمتها » ، فيقول المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة
الاصلية.
وعد
الصفحه ٢٣٠ : الصحيح : « عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ، أم في ثنتين ، وقد
الصفحه ٢٣٢ : عتق العبد الآبق من (٤) الكفارة ، إلى غير ذلك مما لا يحصى
كثرة ـ بأن الحكم في خصوص هذه المواضع بالبنا
الصفحه ٢٤٥ : في وجوب هذا القسم من المقدمة
، لانه عين الاتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد ، كالصلاة إلى
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٨٢ : بالتوحيد من آية : ( قُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ )
(٣) ، و ( أَنَّمَا
إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ )
(٤) ، وفي
الصفحه ٢٨٨ : الحلال والحرام لا يخلو من
واحد من هذه الاقسام ». ويفهم منه أن كل حديث عمل هو به فهو عنده صحيح
الصفحه ٣١٤ : الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع
إلى نزاع لفظي.
وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور
الصفحه ٣١٩ : ذم الاجتهاد في بعض الأخبار ، وهو بهذا المعنى
الثاني ، وكأن هذا هو الباعث لانكار الاجتهاد للقائل
الصفحه ٣٢٢ : ،
صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع
إليه ويعمل بما فيه من
الصفحه ٣٧١ :
الواقعة / ٧٩
٢٩٧
ألم
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه
المجادلة
الصفحه ٣٧٧ : ء .....
٢٠٣
قلت له من لم بدر في أربع هو أم في
ثنتين .....
٢٠٦
كتبت الى العبد الصالح
الصفحه ٣٧٨ :
كل شيء مردود الى الكتاب والسنة
١٤٠
كل شيء مطلق حتى يرد في نهي
١٧٣ ، ١٧٧ ، ١٨٠
الصفحه ١٨٩ : :
فإن اتباع الظن : هو أن يكون مناط العمل
هو الظن من حيث هو هو ، وههنا ليس كذلك ، وإنما مناط العمل هو