البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/٦١ الصفحه ٣٥٣ : إبراهيم ابن أبي جمهور
الاحسائي ، في كتاب غوالي اللآلي (٢)
: « عن العلامة ، مرفوعا إلى زرارة بن أعين
الصفحه ٩٨ :
الائمة هل يجرون في
الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الصفحه ١٠٧ : ومشروعيته (٤).
وهو في غاية الظهور ، ولا يبعد كون أمره
بالتأمل ، إشارة إلى ما ذكرناه
الصفحه ١٣٥ :
الاول في العام وفيه
مباحث :
الاول :
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له
بوضع واحد ، وقد وقع
الصفحه ١٤٤ : ، فقيل : مستنده الاجماع ، وقيل : بل القياس ـ
ولو لم تعم تلك الخطابات ، لم يصح ذلك إلا بعد إيراد ما هو
الصفحه ١٧٢ : أو لا ، وفي
بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهمالسلام (٢).
ثم اعلم
الصفحه ١٧٦ : : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن
أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه (٢).
وهذا القسم من الاجماع
الصفحه ٢٠٠ : عندهم إلى العلم بالحكم (١)
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما
الصفحه ٢٠٨ : ، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى
الآخر (٣).
والمراد بالراجح : ما يترجح إذا خلي
الشي
الصفحه ٢٢٣ : غيره فيحتاج إلى المقدمتين
المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده
الصفحه ٢٢٤ : ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال
: إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو
الصفحه ٢٤٤ : وقوع الحج في هذه السنة
في وقته محالا ، عادة ، فالتكليف به حينئذ ينصرف (٣) إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد
الصفحه ٢٨٩ : هو نقل أن الشيخ في كتاب العدة ، ذكر : «
أن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح » (١)
، ولكني تصفحت العدة
الصفحه ٣٠٤ : المفتي هو أن
يعلم الاصول كلها على سبيل التفصيل ويهتدي إلى حل كل شبهة تعترض في شيء منها ،
ويكون أيضا عالما
الصفحه ٣١٢ : مثل هذه المسائل إلى الملكة المذكورة ـ فبطلانه من أجلى البديهيات ، لانا
لا نعني بالملكة إلا حالة بها