البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٧٠/١٨١ الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٥ : لما كانت مما قد ينجر
ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع
طلب
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢١ :
وقال : « الاصل يقتضي قصر الحكم على
مدلول اللفظ ، وأنه لا يسري إلى غير مدلوله » (١).
وقال
الصفحه ٢٢٨ :
فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف
إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي
الصفحه ٢٣٣ :
فلا يجوز العمل
بالاستصحاب ، لانه حينئذ يرجع إلى فقد الشرط الاول حقيقة ، وإلا فيصح التمسك به
الصفحه ٢٤٩ : تقسيره في التأخير مع إمكان
فعله سابقا.
وكون وجوبهما في كل جزء منه حتميا
بالنظر إلى ما بعده ، أعني
الصفحه ٢٦٠ : : ـ بعد تسليم اعتبار (٢) مطلق العلة منصوصة كانت أو مستنبطة ـ
أن هذا النحو من الاستدلال صحيح ، لرجوعه إلى
الصفحه ٢٦٣ : إلى ذاته مناسب لشرع
القصاص.
والمناسب ـ اصطلاحا ـ : وصف ظاهر منضبط
، يحصل من ترتب الحكم على (١)
ما
الصفحه ٢٧٤ : .
والاحتياج إليه : لان تغير المعاني بتصريف
المصدر ـ المبين معناه في علم اللغة ـ إلى الماضي والمضارع والامر
الصفحه ٢٨١ : الحديث (٦).
وفي التفسير المنسوب إلى سيدنا ومولانا
أبي محمد الحسن بن علي العسكري : « فأما من قال في
الصفحه ٢٨٣ :
إلى غير ذلك ، بحيث
لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب.
ويؤيد هذا الوجه :
ما ذكره الطبرسي : [ من
الصفحه ٢٨٤ : القرآن الموجود ، حتى يقوم قائم آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة
والسلام (٢).
واعلم : أنه يتصور في حق
الصفحه ٢٨٦ : المتعلم ، ويرجع إلى المسترشد ، ويأخذ عنه من يريد
علم الدين ، والعمل به ، بالآثار الصحيحة عن الصادقين
الصفحه ٢٨٧ : منه
وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا ، إذ الرب عز وجل واحد ،
والرسول محمد خاتم