الصفحه ١٨٤ : كتبك بنيك ، فإنه يأتي على الناس زمان هرج ، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم » (٥).
فإن ظاهرها : جاز العمل
الصفحه ١٩٨ : يكاد يوجد شيء
يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله
أعلم
الصفحه ١٩٩ :
لابد وأن يكون
مكروها وممقوتا لله تعالى ، وليس الحرام الشرعي إلا ذلك ، لان فاعل فعل ، هو مكروه
عند
الصفحه ٢٠١ : الوجوب والحرمة الذاتيان ، والذي يلزم من ذلك
بطلان الثانية لا الأولى ، وبينهما بون بعيد ، ألا ترى أن كثيرا
الصفحه ٢٠٢ : ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن
ليس كذلك فيجب نفيه.
ولا يتم هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين
الصفحه ٢٠٣ : يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما
لا سبيل إليه إلا فيما تعم به البلوى.
أما الاول : ـ وهو عدم السبيل
الصفحه ٢١٣ : فتعلموا » (٣).
والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز
العمل بالبراءة الاصلية ، وإلا لقال : فعليكم
الصفحه ٢١٦ : اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراءة إلا
بالتأخير حتى تذهب الحمرة.
وثانيا : بأن الظاهر
الصفحه ٢٢٤ : نحن فيه ، كما ستطلع عليه.
وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا
تثبت إلا بالادلة المنصوبة (٥)
من قبل
الصفحه ٢٢٥ : التكرار ، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة
أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه
الصفحه ٢٢٦ : الكلام في الشرط والمانع.
فظهر مما مر : أن الاستصحاب المختلف فيه
لا يكون إلا في الاحكام الوضعية ـ أعني
الصفحه ٢٣٤ : ، إلا مثل من تمسك على
وجود عمرو في الدار في الوقت الثاني ، باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في
الصفحه ٢٣٨ : في غير موضع من هذا الكتاب ـ يعني به الفوائد
المدنية ـ وشنع به على من عمل به من الاصحاب إلا أنه وقع
الصفحه ٢٤٠ : ، وإن
اقتضى عدم وجوب الفحص مطلقا ، إلا أنه مخصص بما دل على لزوم الفحص عن المعارض ، في
حق المجتهد في نفس
الصفحه ٢٤١ : خروجه عن الاستصحاب إن كان المجمع عليه الثبوت مطلقا ، وإلا فلا يجوز
الاستصحاب.
وما قد يستدل في بعض