الصفحه ١١٢ :
الشرعية أمر فوري ،
إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد.
هذا ، وقد يورد في بعض كتب الاصول في
الصفحه ١٢٣ : تعلق الامر والنهي
بشيء واحد من جهتين ، إلا أن يقول : إن الرياء أمر غير الصلاة ، وفيه تأمل.
ونقل
الصفحه ١٣٠ : بمجرد جعل الشارع ، من قبيل الاحكام الوضعية الناقلة
عن الاصل ، فلا يحكم به إلا مع العلم ، أو الظن الشرعي
الصفحه ١٣٧ : (٥)
، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر
لاصل صيغة العموم
الصفحه ١٤٠ : الفعل » (٣).
فكلامه يدل على أن ترك الاستكشاف بمنزلة
العموم ، إلا أن مثاله في تنقيح المناط ، والظاهر
الصفحه ١٤٢ : كثيرة ، وكل منها محتمل (٤) ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا
يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا
الصفحه ١٤٧ : يفعلوا شيئا ولا يفعلون
إلا بعهد من الله عزوجل ، وأمر منه لا يتجاوزونه. و : الامامة والتبصرة من الحيرة
الصفحه ١٤٩ : الواحد بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم
وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات.
والمفرد المحلي
الصفحه ١٥٣ : عليه : بأن إطاعة
الله ، ورسوله ، والائمة عليهمالسلام
، واتباعهم ـ لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم ، فلا بد
الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن
الصفحه ١٦٠ :
ـ فيجوز تخصيصه مرة اخرى بهذا الظني ، وإلا فلا (١) ، لضعف العموم في الاول ، وقوته في
الثاني (٢).
والاولى
الصفحه ١٦٦ : لا
يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول ، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل
، فإذا لقيهم عرف
الصفحه ١٧٣ : أمكن ، وإلا فالتوقف ، كما
قال أبوالحسن عليهالسلام
: « ما علمته فقل ، وما لم تعلمه فها ـ وأهوى بيده إلى
الصفحه ١٧٥ : إلا عن وحي إلهي (٥).
__________________
١
ـ كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر
الصفحه ١٨٣ : إلا على أخبار الآحاد ،
المروية عن الأئمة عليهمالسلام
، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي وغيره