الصفحه ٩٨ : واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به ، وهذا ظاهر.
تذنيب
اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت
الصفحه ١٠٢ :
ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما (١) وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل
في الامر المجرد عن
الصفحه ١١٠ : يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر
في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (٢)
، غير صلاة العيدين
الصفحه ١١١ : (٤) لا ارتباط له بالفعل ، إلا لاجل أن
الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان ، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في
الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٤٤ :
بدليل آخر كإجماع ، أو نص ، أو قياس.
لنا : مساعدة الظواهر ـ من غير معارض ،
إلا الشبهة (١)
الواهية
الصفحه ١٤٨ :
ونحو ذلك ـ من هذا
القبيل.
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها
، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق
الصفحه ١٥٠ : ، نعم يقبح بدون نصب القرينة ، كما يصح قول القائل : ( له علي (٤) عشرة إلا تسعة ) و : ( أكرم الناس إلا
الصفحه ١٦٢ : العلم بالاحكام به ـ : « فما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها
الصفحه ١٦٤ : عليهمالسلام
: أن تفسير القرآن ، لا يجوز إلا بالاثر الصحيح ، والنص الصريح ، وروت العامة أيضا
عن النبي
الصفحه ١٦٧ : لا يؤمن به ، حتى يغلب الرجال بخصومته ، فعرفت أن القرآن
لا يكون حجة إلا بقيم ، فما قال فيه من شيء كان
الصفحه ١٧٧ : ، بل قد يقطع بخروجه عنهم ، إلا أن هؤلاء المجمعين كانوا ممن لا يجوز العقل
اجتماعهم على الافتاء من دون
الصفحه ١٨٥ :
فلا يرد علينا شيء
إلا وعندنا فيه شيء مسطهر (١)
، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا
الصفحه ١٨٦ : ـ : « وإذا جاءكم عنا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب
الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه
الصفحه ١٩١ : ، وإلا لم يوجد خبر صحيح بالاصطلاح المشهور ، وسيجيء
فيه مزيد تحقيق.
ومع تعارض الجرح والتعديل : فقد قيل