الصفحه ٢٤٣ : بضده في ذلك
الوقت بعينه وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا ، مع قطع النظر عن كونه
منصوصا أيضا
الصفحه ٢٤٨ : يبقى من وقتهما إلا بمقدار فعل أحدهما ، فحينئذ إن وجب
كل منهما معا في هذا الوقت ، يكون تكليفا بالمحال
الصفحه ٢٤٩ : قلت : فما الفائدة في جعل هذا الوقت
المضيق ، الذي ليس إلا بقدر الواجب المضيق ، وقتا له على التعيين
الصفحه ٢٥٦ :
زيد من القوم ، مما
نطق به ، وكذا : ( ما جاء إلا زيد ) ، لان المقدر كالمذكور.
السادس : مفهوم
الصفحه ٢٦٠ : ، بسبب ظن أن علة حرمة الخمر هي الاسكار ، وهو متحقق في غيره ـ إلا ما
نقل عن ابن الجنيد : أنه كان يقول به
الصفحه ٢٦١ : المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين (٥)
مما يكاد ينخرط في سلك المحالات ، إلا في تنقيح المناط ، على ما مر
الصفحه ٢٧٠ : من الاصل إلى الفرع إلا مع القطع أو الظن بوجوب العدول.
والثالث : أن أوامر وجوب العمل بأوامر
الرسول
الصفحه ٢٧٧ : لا دليل عليه ، بل لا عذر له في
التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية ، وعهد
الصفحه ٢٨٧ : ، أو على
إبطال الآخر ، أو لم يكن كذلك ».
وجعل الاقسام كلها قطعية إلا الاخير ،
أما الاول ـ وهو
الصفحه ٢٨٨ :
الباب الذي عليه الاجماع في النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه ـ ويفهم منه : أن
نقل هذا القسم من المعصوم
الصفحه ٢٩٠ : آخره ـ لا يحصل إلا بالنظر في أحوال الرجال ، وهو ظاهر.
مع : أن حصول هذا العلم مطلقا ممنوع ،
وسيما مع
الصفحه ٢٩٦ : من أحوال القدماء عدم عملهم إلا بالقطعيات ، وكلام
السيد المرتضى ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، ينادي بأعلى
الصفحه ٢٩٧ : يمكن الاعتماد على تعديل
المعدل وجرحه ، إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل ، وهذا العلم مما
الصفحه ٢٩٨ : إليها المتأخرون ، مما لا يجوز إثباته بالشهادة ، لان الشهادة وخبر
الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات
الصفحه ٣٠٣ : علم الرجال والتفتيش عن أحوالهم.
نعم هذا العلم لا يحصل إلا في قليل من
الرواة غير أصحاب الاصول