البحث في الوافية في أصول الفقه
٢٩٦/٢٢٦ الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٣٨ : ،
فلتعلم (٣).
واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على
العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم
الصفحه ١٤٥ : عليهالسلام : أن رجلا
سأل أبا عبدالله عليهالسلام
: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال
الصفحه ١٤٨ :
ونحو ذلك ـ من هذا
القبيل.
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها
، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق
الصفحه ١٤٩ : الواحد بلا معارض أصلا ، إلا أن الظاهر عدم
وقوع تخصيص العام إلى الواحد في الشرعيات.
والمفرد المحلي
الصفحه ١٥٧ : :
إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فإما
أن يكونا من الكتاب ، أو من السنة ، أو العام من الكتاب والخاص من
الصفحه ١٦٥ : : أنه خلاف ما اعتقده علماؤنا الاولون ، قال ابن بابويه ـ في كتاب
معاني الأخبار في باب معنى العصمة
الصفحه ١٨٠ :
وزعم بعض علمائنا (١) أن علماءنا في زمان (٢) الغيبة إذا اتفقوا على أمر ، وكانوا
مخطئين ، يجب على
الصفحه ١٨٩ : :
فإن اتباع الظن : هو أن يكون مناط العمل
هو الظن من حيث هو هو ، وههنا ليس كذلك ، وإنما مناط العمل هو
الصفحه ١٩١ : (١) : بتقديم الجرح ، لانه به يحصل الجمع
بينهما.
والظاهر : الترجيح بالقرائن ، إن أمكن ،
وإلا فالتوقف.
وبقي
الصفحه ١٩٧ : (٥) ، والمعتزلة (٦) ، من أن التكليف فيما يستقل به العقل
لطف ، والعقاب بدون اللطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما لم
الصفحه ٢٠٥ : ء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف الحرام منه
بعينه فتدعه » (٣).
وبمعناه رواية اخرى
الصفحه ٢١٦ : توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل.
ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالاخذ
ب « ما فيه الحائطة
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٣٥ :
مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون
الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك