قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحمیل

الوافية في أصول الفقه

214/411
*

للاول ، لا فيما ترتب حكم على أمر موصوف بصفة ، بحيث يكون الحكم مترتبا على المركب من الموصوف والصفة جميعا ، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني ، فإنا لا نحكم ببقاء ذلك الحكم في الوقت الثاني ، وهو ظاهر.

وأما الثاني : فلانا لا نسلم أنه دخل في الشبهة ، بل هو داخل في ال‍ ( بين رشده ) ، لان الأخبار ناطقة بأن الحكم السابق باق إلى أن يعلم زواله ، ولا يزول بسبب الشك. وهذا أظهر.

وقال هذا الفاضل في الفوائد المدنية ، في أغلاط المتأخرين من الفقهاء ـ بزعمه ـ : « من جملتها : أن كثيرا منهم ، زعموا أن قوله عليه‌السلام : « لا ينقض اليقين بالشك أبدا ، وإنما تنقضه بيقين آخر » جار في نفس أحكامه تعالى (١) ، ومن جملتها : أن بعضهم توهم أن قوله عليه‌السلام : « كل شيء طاهر ، حتى تستيقن أنه قذر » يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى ، فإذا لم نعلم أن نطفة الغنم طاهرة أو نجسة ، نحكم بطهارتها ، ومن المعلوم أن مرادهم عليهم‌السلام ، أن كل صنف فيه طاهر وفيه نجس ، كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن ، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ، فهو طاهر ، حتى تعلم أنه نجس ، وكذلك كل صنف فيه حلال وحرام ، مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة ، فهو لك حلال ، حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه » انتهى كلامه (٢).

__________________

١ ـ قال المحدّث البحراني في معرض رده على ما افاده الأمين الاسترآبادي من بطلان القول بالاستصحاب : « السادس : قوله ومن القسم الثاني من الاختلاف ذهاب شيخنا المفيد قدس‌سره إلى جواز العمل بالاستصحاب إلى آخره فان فيه : انه وان كرر ذلك في غير موضع من هذا الكتاب ـ يعني به الفوائد المدنية ـ وشنع به على من عمل به من الاصحاب إلا أنه وقع فيما شنع به ، ومن عاب استعاب ، كما وقفت عليه من كلامه في حاشية [ حاشيته ظ ] على شرح المدارك وإن تستر ببعض التمويهات والتشبيهات التي هي أوهن من بيت العنكبوت ، وقد نقلنا كلامه المشار اليه في درة الاستصحاب ، فارجع اليه يظهر لك ما فيه من العجب العجاب والله الهادي إلى جادة الصواب ». الدرر النجفية : ٩٢ ، ولاحظ : درة الاستصحاب في ص ٧٣ منه.

٢ ـ الفوائد المدنية : ١٤٨.