القسم السادس :
استصحاب حال الشرع ، وهو التمسك بثبوت
ما ثبت في وقت ، أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت ، وفي غير تلك الحال ، فيقال
: إن الامر الفلاني قد كان ، ولم يعلم عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو باق.
وقد اختلف فيه العامة بينهم ، فنفته
جماعة وأثبتته اخرى
، واختاره منا العلامة رحمهالله
، ونسب
اختياره إلى الشيخ المفيد أيضا
وسيجيء ، وأنكره المرتضى
، والاكثر.
حجة المثبتين : أن ما تحقق وجوده ، ولم
يظن طرو مزيل له ، فإنه يحصل الظن ببقائه وبأنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض
المسائل ، فيكون حجة.
وفيه : أنه بناء على حجية مطلق الظن ،
وهو عندنا غير ثابت ، والمسائل التي ذكروها ليست مما نحن فيه ، كما ستطلع عليه.
وحجة النافين : أن الاحكام الشرعية لا
تثبت إلا بالادلة المنصوبة
من قبل الشارع ، والاستصحاب ليس منها.
ولتحقيق المقام لابد من إيراد كلام يتضح
به حقيقة الحال فنقول :
الاحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام :
____________