الصفحه ٥٣ : .
وكذلك فعل المصنف في مباحث المفاهيم حيث
أوردها في فصل التلازم بين الحكمين.
واستعمل المصنف مصطلح الحكم
الصفحه ٨٥ : نص من الائمة عليهمالسلام
على ذلك الحكم.
الثالث : الاصل في اللفظ أن يكون
مستعملا فيما وضع له حتى
الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٤٠ :
الاستفصال ، فإنه قال : « إذا سئل عليهالسلام
عن حكم المفطر ، فلا يخلو جوابه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام
الصفحه ١٤٢ : قرينة اخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في
الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا
الصفحه ١٥٠ : ذلك : أن يكون العام مستعملا في المعنى الكلي ، ولكن
يكون الحكم المتعلق بالعام متعلقا بواحد من أفراده أو
الصفحه ١٧٣ : ،
ولكنه نزل على حرف واحد ، من عند الواحد » (٢).
ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف
به الحكم الشرعي
الصفحه ٢٠٤ :
ولم تخل واقعة عن
حكم حتى أرش الخدش ، كما نطقت به النصوص ، وأمر الناس بسؤالهم والرد اليهم ، فعلى
الصفحه ٢١٠ : .
والتحقيق : أن الاستدلال بالاصل ـ بمعنى
النفي والعدم ـ إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت
الصفحه ٢١٦ : (٣) الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة
عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الاحكام الخمسة ، والاحتياط
الصفحه ٢١٧ : لثبوت
حكم شرعي من جهة اخرى.
وثانيها : أن لا يتضرر بسبب التمسك به
مسلم ، أو من في حكمه.
مثلا : إذا
الصفحه ٢٥٢ : .
الثاني : ما يقترن بحكم على وجه ، يفهم منه
أنه علة لذلك الحكم ، فيلزمه (٤)
جريان هذا الحكم في غير هذا
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٥٧ : ، والفائدة هي
مخالفة حكم المذكور للمسكوت عنه ، لان الاصل عدم غيرها من الفوائد ، وهي أمور :
الاول : أن يكون قد
الصفحه ٢٦١ : القول بذلك الحكم في هذا
المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة